وعلى ذلك لا يصحّ التمسّك بإطلاق قوله : «الغنم حلال» على حلية الجلّال منه ، ولا المغصوب ، ولا الموطوء ، لانّ الدليل بصدد بيان حكم الطبيعة من حيث هي هي لا حكمها باعتبار عوارضها ، فعدم ذكرها في المقام لا يخلّ بالمقصود.
وقد يكون في مقام بيان الحكم مع ما لموضوعه من الخصوصيات ، فترك ذكر القيد عند ذاك آية كونه مطلقاً كما في قوله : لا تعاد الصلاة إلّا من خمسة : الطهور ، والوقت ، والقبلة ، والركوع والسجود. (١) فعدم ذكر شيء وراء الخمسة ، آية عدم كونه مخلاً عند النسيان.
المقدّمة الثانية : انتفاء القرينة
القرينة إمّا متّصلة أو منفصلة ، فالمتصلة تمنع من انعقاد الإطلاق ، وفي الحقيقة يعد عدمها من مقوماته ومحققاته ، بخلاف القرينة المنفصلة فانّها لا تمنع عن انعقاد الإطلاق لأجل انفصالها ، وإنّما تمنع عن حجية الإطلاق ، وقد أوضحنا ذلك في المخصص المنفصل والمتّصل.
ثمّ إنّ عدم انصراف اللفظ إلى معنى خاص من شعب هذه المقدّمة فانّ الانصراف على قسمين بدويّ يزول بالتأمّل ، واستمراري لا يزول به.
أمّا الأوّل فلا يمنع عن انعقاد الإطلاق ولا عن حجّية ظهوره لافتراض زواله بالتأمّل.
وأمّا الثاني فبما انّ الانصراف بحكم القرينة المنفصلة فعدمها من مقدّمات حجّية الإطلاق ، كما إذا صار اللفظ لأجل كثرة استعماله في المعنى منصرفاً إليه كما
__________________
(١) الوسائل : الجزء ٤ ، الباب ١ من أبواب قواطع الصلاة ، الحديث ٤.