الفصل الرابع
في حمل المطلق على المقيّد
انّ المهم في المقام تمييز الموارد التي يجب هناك حمل المطلق فيها على المقيد عما لا يجب.
فنقول : إذا ورد مطلق ومقيّد يكون بينهما تناف ، كما إذا قال : «إن ظاهرت فاعتق رقبة ، ثمّ قال : إن ظاهرت فاعتق رقبة مؤمنة». حيث إنّ الأوّل يدلّ على كفاية عتق مطلق الرقبة ، والثاني على لزوم كونها مؤمنة يقع الكلام في كيفية رفع التنافي بينهما لانّ الحكم الواحد لا يمكن أن يكون له موضوعان مختلفان من حيث السعة والضيق ، فالمطلوب الأكيد الذي لا يعدل عنه المولى عند حصول الظهار إمّا هو عتق مطلق الرقبة أو خصوص المؤمنة ، والمشهور بين العلماء هو رفع التنافي بحمل المطلق على المقيّد.
ومن هنا يعلم انّ الداعي إلى حمله عليه هو وجود التنافي بين الحكمين ، الذي هو وليد إحراز وحدة الحكم ، فيقال انّ الحكم الواحد لا بدّ له من موضوع واحد ، وهو يتحقّق بحمل المطلق على المقيّد.
فإذا كان المدار للحمل هو إحراز وحدة الحكم فنقول : إنّ للمسألة صوراً يختلف حكمه حسب اختلاف إحراز وحدة الحكم وعدمه ، وإليك بيان الصور :
الصورة الأُولى : إذا كان السبب مذكوراً في كلا الدليلين ، وكان السبب واحداً كما في المثال السابق ، فيحمل المطلق على المقيّد ، لانّ وحدة السبب كاشفة