صلّ في وبر الأسد. لوجود التنافي بين مانعية مطلق وبر ما لا يؤكل لحمه وعدم مانعية خصوص وبر الأسد.
الثاني : حكم المستحبات
ذهب المشهور في المستحبات إلى عدم الحمل بمعنى عدم كون المقيد مقوِّماً للعمل الاستحبابي ، وقد ذكروا له وجهين :
الوجه الأوّل : الغالب في المستحبات هو اختلاف درجات أفرادها من حيث الفضيلة فالمطلق والمقيد كلاهما مطلوبان لكن الفرد المقيد أفضل فيجوز الأخذ بالمطلق على إطلاقه ، والمقيد بقيده ولكلّ مرتبة فضلها.
الوجه الثاني : ثبوت التسامح في أدلّة السنن وكأنّ عدم رفع اليد من دليل استحباب المطلق بعد مجيء دليل المقيد ، وحمله على تأكّد استحبابه ، من التسامح فيها.
والأولى أن يقال : انّ الأمر الاستحبابي في المقيّد لو كان ناظراً إلى الشرطية أو المانعية أو القاطعية وجب التقييد ، كما أنّه إذا علم تعدّد المطلوب وكثرة المراتب فلا يجب وإلّا فيتوقّف ولا محيص إلّا من العمل بالاحتياط في مقام العمل ، فمن نذر أن يزور الحسين (عليهالسلام) في عرفة ، وقد ورد دليل على زيارته تحت السماء فدار أمر القيد بين الأمرين فلا يسقط التكليف إلّا بزيارته تحت السماء.