الأمر الأوّل
في تعريف علم الأُصول وبيان موضوعه
ومسائله وغايته
قد جرى ديدن العلماء في مقدّمة الكتاب على التعرض لأُمور أربعة :
١. تعريف العلم ، ٢. بيان موضوعه ، ٣. الإلماع إلى مسائله ، ٤. والإشارة إلى غايته.
أمّا الأوّل : فقد عُرّف علم الأُصول بتعاريف أدقّها هي : «القواعد الآليّة التي يمكن أن تقع كبرى لاستنباط الأحكام الكلية الفرعية الإلهية ، أو الوظيفة العملية».
والمراد ب «القواعد الآلية» هو ما ينظر بها إلى الحكم الشرعي وتكون ذريعة إلى استنباطه ؛ فخرجت القواعد الفقهية ، فانّها تتضمن نفس الحكم الشرعي ، ولا ينظر بها إلى حكم شرعي آخر بل هي ممّا ينظر فيها. (١)
كما أنّه دخل بقولنا : «يمكن» الظنون غير المعتبرة كالقياس والاستحسان
__________________
(١) والأوّل كقولنا : خبر الواحد حجّة ، فيقع ذريعة لاستنباط الحكم الشرعي بخبر زرارة على وجوب شيء أو حرمته.
والثاني كقولنا : كلّ شيء طاهر حتّى تعلم انّه قذر وهو يتضمن نفس الحكم الشرعي وسيوافيك التفصيل في الأمر الثاني.