الأمر الثاني
الفرق بين المسألة الأُصولية والقاعدة الفقهية
قد عرفت أنّ المسألة الأُصولية عبارة عن القاعدة الممهّدة لاستنباط الأحكام الشرعية أو الوظيفة العملية ، وعلى هذا فالمسألة الأُصولية تتميّز بالخصوصيات التالية :
١. انّها تقع في طريق استنباط الأحكام الشرعية أو الوظيفة العملية.
٢. أنّها لا تختص بباب دون باب ، كحجية خبر الواحد التي يُستند إليها في عامّة الأبواب.
٣. انّها لا تتضمّن حكماً شرعياً ولا وظيفة عملية ، بل يستنبط منها الحكم الشرعي والوظيفة العملية.
وأمّا القاعدة الفقهية فهي تمتاز بميزتين :
١. انّها تشتمل على حكم شرعي كلّي أو منتزع من عدّة أحكام ، والأوّل كقاعدة الطهارة والثاني كقاعدة ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده.