الفصل الثالث (١)
أخذ قصد الامتثال في متعلّق الأمر
إنّ الواجب ينقسم إلى توصلي وتعبّدي ، وانّ التعبّدي يفسر بوجوه ثلاثة :
١. التقرّب بقصد امتثال أمره.
٢. الإتيان لله تبارك وتعالى.
٣. الإتيان بداع التقرّب إليه سبحانه ، لكون الفعل محبوباً له.
ويقابله التوصّلي ، فإذا علمنا أنّ الواجب تعبّدي أو توصّلي فيمتثل على النحو الذي عُلم ، إنّما الكلام فيما إذا شكّ في واجب انّه توصّلي أو تعبّدي ، فهل ثمة أصل لفظي يعوّل عليه كالشكّ في وجوب ردّ السلام حيث إنّ أمره يدور بين كونه توصلياً أو تعبدياً ، يجب قصد أمره حتّى يصدق الامتثال.
مثلاً إذا قال سبحانه : (وَإِذا حُيِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْها). (٢)
فهل مقتضى الإطلاق هو كونه توصّلياً أو لا؟
وهناك أمر يجب إلفات النظر إليه ، وهو انّ التمسّك بالإطلاق إنّما يصحّ إذا
__________________
(١) هذا الفصل جزء من الفصل الآتي ويعبّر عنه في الكتب الأُصولية كالتالي : إذا دارت صيغة الأمر بين كونه تعبديّاً أو توصليّاً فما هو مقتضى القاعدة؟ وبما أنّه طويل الذيل أفردناه بالبحث.
(٢) النساء : ٨٦.