الفصل الرابع
في دوران مفاد صيغة الأمر بين الأمرين
ينقسم مفاد صيغة الأمر إلى كونه نفسياً وغيرياً ، وعينياً وكفائياً ، وتعيينياً وتخييرياً (١) ، فإذا دار الأمر بين أحد القسمين ، فما هو مقتضى الأصل؟ وإليك الأمثلة :
أ : إذا قال : اغتسل للجنابة ، ودار أمر الغسل بين كونه واجباً نفسياً أو غيرياً للصلاة والصوم.
ب : إذا قال : قاتل في سبيل الله ، ودار أمر القتال بين كونه واجباً عينياً وعدم سقوطه بقتال الآخرين أو كفائياً ساقطاً بقتال الآخرين.
ج : إذا قال : (فَاسْعَوْا إِلى ذِكْرِ اللهِ) الذي أُريد منه فريضة الجمعة ودار أمرها بين التعييني وعدم عِدْل له أو التخييري بوجود عِدْل له يسقط بالظهر مثلاً ، فيقع الكلام في مقتضى القاعدة ، ولنأخذها بالبحث والتمحيص.
ذهب بعض المحقّقين إلى أنّ مقتضى الإطلاق اللّفظي هو الحمل على النفسي والعيني والتعييني ، وذلك لأنّ كلاً من الغيرية والكفائية والتخييرية يحتاج إلى قيد بخلاف مقابلاتها.
__________________
(١) أو تعبديّاً أو توصلياً وقد مرّ البحث عنه في الفصل السابق وقد أوضحنا حال الأقسام في الموجز فلا نعيد.