لتقييد خصوص الحكم المذكور بذلك.
وعليه يتعين ان يكون المقصود : ان ارتبتم في تحقق اليأس لهن واقعا وعدمه فعدتهن ... ولازم ذلك انه مع عدم الارتياب ـ بان كان يجزم باليأس ـ فلا عدة عليهن لا بالاقراء ولا بالاشهر اذ لا يحتمل ثبوت العدة عليهن بشكل آخر.
والتعبير عنهن ب (اللاّئِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ) وجيه بعد افتراض انهن اشرفن على سن اليأس واحتمل ذلك في حقهن.
واما قوله : (وَاللاّئِي لَمْ يَحِضْنَ) فليس من البعيد أن يكون المراد منه : واللائي لم يحضن ان ارتبتم فعدتهن ثلاثة اشهر. والارتياب لا يتصور في حق التي لم تحض الا اذا فرض انها في سن من تحيض ولم تحض.
وعليه فالآية الكريمة أجنبية عن الصغيرة التي هي ليست في سن من تحيض.
يبقى انه لو كان المقصود من الارتياب هذا المعنى فالمناسب ان يعبر : ان ارتبن لا (إِنِ ارْتَبْتُمْ).
والجواب : ان التعبير المذكور وجيه بعد ان كان ارتياب الرجال يؤثر على موقفهم ، حيث لا يجوز لهم آنذاك الزواج بهن اثناء الاشهر الثلاثة ويجوز لأزواجهن الرجوع إليهن.
واما بالنسبة الى الروايات فاذا أمكن الجمع بحمل الثانية على الاستحباب بقرينة الاولى فلا اشكال.
واذا لم يمكن ذلك لعدم عرفية الجمع المذكور يلزم ترجيح الاولى