« الحكم الخامس » التقية جائزة لصون النفس. وهل هي جائزة لصون المال؟
يحتمل أن يحكم فيها بالجواز لقوله صلىاللهعليهوآلهوسلم « حرمة مال المسلم كحرمة دمه » ولقوله صلىاللهعليهوآلهوسلم « من قتل دون ماله فهو شهيد » ولأن الحاجة إلى المال شديدة ، والماء إذا بيع بألفين سقط فرض الوضوء وجاز الاقتصار على التيمم دفعا لذلك القدر من نقصان المال فكيف لا يجوز ههنا والله أعلم.
« الحكم السادس » قال مجاهد : هذا الحكم كان ثابتا في أول الإسلام لأجل ضعف المؤمنين ، فأما بعد قوة دولة الإسلام فلا ، وروي عن عوف بن الحسن أنه قال : لتقية جائزة للمؤمنين إلى يوم القيامة ، وهذا القول أولى لأن دفع الضرر عن النفس واجب بقدر الامكان (١).
يتضح من كلام الرازي دلالة الآية على شرعية التقية ، ويذكر ذات المعنى ابن كثير في تفسيره (٢).
** ويقول الله سبحانه وتعالى ( إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ) (سورة النحل / ١٠٦).
والتي نزلت في عمار بن ياسر ، وكلنا يعرف قصة تعذيب كفار قريش له حتى قال ما طلبوه منه من تمجيد آلهتهم وغير ذلك ، إلا أن الرسول صلىاللهعليهوآلهوسلم بشره وأبويه بالجنة وقال له إذا عادوا فعد بمثل ما قلت ، ولا أعتقد أن هنالك أوضح من ذلك لفهم التقية والتي مارسها مؤمن آل فرعون كما جاء في القرآن ( وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه ) (سورة غافر : آية / ٢٨).
ــــــــــــــــ
(١) ـ التفسير الكبير للفخر الرازي ج ٨ / ١٣.
(٢) ـ تفسير القرآن العظيم ج ١ / ٣٠٨.