ولفظ ( إلى ) يستخدم أحيانا بمعنى « مع » كقوله تعالى ( ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم ).
والشيعة اتبعوا بالإضافة إلى النص من هم أعرف بالقرآن من غيرهم.
* حكم الأرجل :
أما حكم الأرجل فهو أوضح من مسألة كيفية غسل اليدين ومن خلال نفس الآية وهو وجوب المسح ، ولا معنى للقول بالغسل وهو مخالف للآية الكريمة بالإضافة إلى السيرة العملية لرسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم وفيما يلي بيان ذلك.
* في قوله تعالى ( وأرجلكم ) وردت قراءتان مشهورتان : ـ
القراءة الأولى :
( وأرجلكم ) بالجر وهي قراءة ابن كثير وحمزة وأبي عمرو وعاصم (في رواية أبي بكر عنه) كما ذكر ذلك الرازي في تفسيره (١) وبناء على هذه القراءة فالأرجل معطوفة على الرؤوس فوجب مسحهما كما وجب ذلك في الرؤوس ، يقول الرازي :
اختلف الناس في مسح الرجلين وفي غسلهما ، فنقل القفال في تفسيره عن ابن عباس وأنس بن مالك وعكرمة والشعبي وأبي جعفر محمد بن علي الباقر : أن الواجب فيهما المسح ، وقال الحسن البصري ومحمد بن جرير الطبري : المكلف مخير بين المسح والغسل.
أما القراءة الثانية وهي قراءة « وأرجلكم » بالنصب وهي قراءة نافع وابن عامر وعاصم في رواية حفص عنه كما ذكر ذلك الرازي ، وبناء على هذه القراءة
ــــــــــــــــ
(١) ـ تفسير الرازي ج ١١ / ١٦١.