يكون حكم الأرجل المسح أيضا ، لأنها معطوفة على الرؤوس المنصوبة محلا المجرورة لفظا فقوله تعالى ( برؤوسكم ) لها حالتان :
ـ النصب محلا لأنها مفعول به.
ـ الجر لفظا لأنها مسبوقة بحرف الجر.
فالأرجل المعطوفة على الرؤوس يجوز فيها حالتان.
ـ النصب عطفا على المحل.
الجر عطفا على اللفظ. والعطف على المحل وارد في لغة العرب فيقال « ليس فلان بعالم ولا عاملا » بنصب عامل عطفا لها على محل عالم.
* كما أنه لا يصح عطف الأرجل على الوجوه والأيدي ، حيث لا يجوز العطف على الأبعد مع إمكان العطف على الأقرب ، وكذلك لوجود الفاصل الأجنبي ، فلا يصح أن يقال (ضربت زيدا ومررت ببكر وخالدا) بعطف خالد على زيد لوجود الفاصل وهو « مررت ببكر » كذلك في آية الوضوء لا يصح عطف (أرجلكم) على ( وجوهكم وأيديكم ) لإمكان العطف على الأقرب وهو ( رؤوسكم ) ولوجود الفاصل الأجنبي وهو جملة ( وامسحوا برؤوسكم ).
١ ـ في مسند الإمام أحمد عن علي قال « كنت أرى باطن القدمين أحق بالمسح من ظاهرهما حتى رأيت رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم يمسح