الوقت الثاني : أول الليل وهو بداية الوقت للمغرب والعشاء معا.
الوقت الثالث : الفجر وهو الوقت الخاص بالصبح.
وبناء على تفسير الغسق بنصف الليل يكون النص دالا على جواز الجمع فوقت الفرائض الأربع : الظهر والعصر والمغرب والعشاء ممتد من الزوال إلى نصف الليل فالظهر والعصر يشتركان في الوقت من الزوال إلى الغروب إلا أن الظهر قبل العصر ، ويشترك المغرب والعشاء في الوقت من الغروب إلى نصف الليل غير أن المغرب قبل العشاء ، أما فريضة الصبح فقد اختصها الله بوقتها المنوه به في قوله تعالى ( وقرآن الفجر ) (١).
يقول الفخر الرازي في تفسيره لهذه الآية « يكون المذكور في الآية ثلاثة أوقات : وقت الزوال ووقت أول المغرب ووقت الفجر ، وهذا يقتضي أن يكون الزوال وقتا للظهر والعصر فيكون هذا الوقت مشتركا بين هاتين الصلاتين وأن يكون أول المغرب وقتا للمغرب وقتا للمغرب والعشاء فيكون هذا الوقت مشتركا أيضا بين هاتين الصلاتين فهذا يقتضي جواز الجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء مطلقا ».
إلا أن الرازي يعقب قائلا « إلا أنه دل الدليل على أن الجمع جائز بعذر السفر وعذر المطر وغيره » (٢).
ونحن نرد عليه قوله الأخير للأدلة التي تواترت عن طريق أهل السنة والجماعة والتي أكدت على جواز الجمع مطلقا في الحضر ودون عذر ، وأهل البيت (ع) قالوا أيضا بذلك وأهل البيت أدرى بما فيه.
ــــــــــــــــ
(١) ـ التشيع ـ السيد عبد الله الغريفي.
(٢) ـ تفسير الفخري الرازي ج ٢١ / ٢٧.