١ ـ في الزواج المؤقت تحدد المدة والأجل وفي الدائم لا تحديد للمدة والأجل.
٢ ـ في المؤقت يشترط ذكر المهر وفي الدائم لا يشترط ذلك.
٣ ـ في المؤقت لا طلاق بل تبين المرأة بانتهاء المدة أو بهبة المدة لها أو الوفاة ، وفي الدائم لا تبين المرأة إلا بالطلاق أو الوفاة إلا في الحالات الاستثنائية كالارتداد والفسخ فتبين المرأة بلا طلاق.
٤ ـ في المؤقت لا توارث بين الزوجين إلا مع الشرط عن بعض الفقهاء ، وفي الدائم يتوارث الزوجان إلا في حالات استثنائية كالقتل أو كون الزوجة غير مسلمة.
٥ ـ في المؤقت لا نفقة للزوجة إلا مع الشرط ضمن العقد وفي الدائم تجب النفقة إلا في الحالات الاستثنائية كالنشوز.
٦ ـ في المؤقت لا قسم للزوجة ولا تجب مضاجعتها ولا مقاربتها في كل أربعة أشهر مرة وفي الدائم يجب ذلك.
٧ ـ في المؤقت تستحق المرأة المهر كاملا وإن لم يدخل بها إذا لم يكن ذلك بسبب مانع من قبلها ، وفي الدائم لا تستحق المهر كاملا إلا مع الدخول.
هذا هو زواج المتعة كما شرعه الدين وهو رحمة الله تعالى للإنسان الذي خلق ضعيفا ، وقد قال تعالى في سورة النساء بعد بيان أنواع الزواج المختلفة بما فيها الزواج المؤقت ( يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا) (١)
ــــــــــــــــ
(١) ـ سورة النساء : آية / ٢٨.