وتكلف ظاهر.
(ثم ان هذه الكلمات الاستفهامية كثيرا ما تستعمل) مجازا (فى غير الاستفهام مما يناسب المقام بمعونة القرائن) ويأتي فى آخر المبحث انه لا ينحصر المعاني المجازية التي تستعمل هذه الكلمات فيها فيما ذكره المصنف بل الحاكم في ذلك هو سلامة الذوق وتتبع التراكيب الواقعة في محاورات البلغاء او في كلام الله المجيد (وتحقيق كيفية هذا المجاز وبيان انه من اي نوع من انواعه مما لم يحم) اي لم يقرب ولم يدر (حوله احد) من مهرة هذا الفن بل لا يبعد دعوى عدم امكان بيان تلك الكيفية بناء على ما ذكره ابن صاحب الكفاية عند قوله صحة استعمال اللفظ فيما يناسب ما وضع له هل هي بالوضع او بالطبع وجهان بل قولان اظهرهما انها بالطبع بشهادة الوجدان بحسن الاستعمال فيه ولو مع منع الواضع عنه وباستهجان الاستعمال فيما لا يناسبه ولو مع ترخيصه ولا معنى لصحته الاحسنه انتهى.
ولكن لا يذهب عليك ان فى كلام ابيه ما يدل بظاهره بل بصريحه على انكار استعمال اللفظ فيما يناسب ما وضع له فلا معنى للنزاع في انه هل بالوضع او بالطبع قال فى المبحث الاول من مباحث صيغة الامر ايقاظ لا يخفى ان ما ذكرناه فى صيغة الامر جار فى سائر الصيغ الانشائية فكما يكون الداعي الى انشاء التمني او الترجي او الاستفهام بصيغها قارة هو ثبوت هذه الصفات حقيقة يكون الداعي غيرها اخرى.
فلا وجه للالتزام بانسلاخ صيغها عنها واستعمالها فى غيرها اذا وقعت فى كلامه تعالى لاستحالة مثل هذه المعاني فى حقه تبارك وتعالى مما لازمه العجز او الجهل وانه لا وجه له.