وفي موطأ مالك عن هشام بن عروة عن أبيه : «لم يعتمر صلىاللهعليهوسلم إلا ثلاثا ، إحداهن في شوال ، واثنتين في ذي القعدة».
قال ابن حزم : «لم يعتمر رسول الله صلىاللهعليهوسلم إلا مرتين ، عمرة القضاء وعمرة الجعرانة عام حنين».
وضمت عائشة رضياللهعنها إليها عمرة الحديبية والعمرة ال قرنها إلى حجة الوداع. وبهذا يتآلف الاختلاف.
ولا خلاف أنه اعتمر عمرة الحديبية وعمرة القضاء وعمرة الجعرانة. والصحيح أن الثلاثة كانت في ذي القعدة ، واختلف في الرابعة ، فمن قال أنه كان في حجة الوداع قارنا أو متمتعا ، عدها رابعة ، ومن لا فلا!. وتجوز نسبة الرابعة إليه ، لأنه أمر بها ، وعملت بحضرته. ـ انتهى ملخصا من نهاية الناسك لابن جماعة (١).
[فتح مكة]
واعلم أنه سبق ما وقع له في عمرة القضاء ، فلنذكر سبب فتح مكة :
فاعلم أنه كان ممن دخل في عقده رضياللهعنه صلىاللهعليهوسلم الذي وقع مع المشركين بالحديبية خزاعة ، وكانت بنو بكر بن عبد مناة (٢) في عقد قريش (٣) ، فخرج نوفل بن معاوية الديلي (٤) من بكر ، وهو يومئذ قائدهم ـ وليس
__________________
(١) عز الدين بن جماعة. وانظر : ابن الجوزي ـ زاد المعاد ١ / ٣٥٧ ـ ٣٥٩.
(٢) في جميع النسخ «مناف». وهو خطأ. انظر مثلا : ابن هشام ـ السيرة ٢ / ٣٨٩ ، ابن جرير الطبري ٣ / ٢٨٦ ، ابن سيد الناس ـ عيون الأثر ٢ / ١٦٤.
(٣) في (ج) «المشركين».
(٤) في جميع النسخ «الديلمي». وهو خطأ. والصحيح كما في المصادر السابقة هامش (٢).