ومن اجل بناء اسرة فاضلة ، وتشكيل زواج ناجح ومستقر ، فلابد من معالجة العيوب التي يكتشفها الزوجان بعد اجراء العقد. ولما كان الاصل في الزواج استقرار العائلة بما فيها من زوجين ومن فروع واصول ، كان لابد ايضاً من معالجة المشاكل الجسدية الخطيرة ، معالجة حاسمة وفورية ، مع ضمان حقوق الزوج والزوجة بشكل تام. فالعيوب الموجبة للخيار بين فسخ العقد وامضائه ، هي العيوب التي يكتشفها احد الزوجين في الآخر بعد اتمام العقد مثل الاضطراب العقلي ( الجنون ) ، والخصاء ، والجب ، والعنن بالنسبة للرجل فيثبت الخيار للمرأة. والاضطراب العقلي والبرص ، والجذام ، والعمى ، والعرج ، والقرن ، والعفل ، والافضاء ، والرتق بالنسبة للمرأة فيثبت الخيار للرجل. ويثبت خيار الفسخ على الفور ، باتفاق الفقهاء. فاذا لم يبادر الزوج او الزوجة الى الفسخ لزم العقد. ولا يعتبر اذن الحاكم الشرعي في الفسخ ، لان الادلة التي دلت على جواز الفسخ مطلقة وغير مقيدة باذن الحاكم.
ويتباين الفسخ عن الطلاق في عدة مواضع. فيصبح الفسخ من غير شهود ، ولا يتطلب طهر المرأة ، وليس لها من المهر شيء قبل الدخول الاّ في حالة العنن ، ولا يعتبر الفسخ من التطليقات الثلاث. اما الطلاق فلا يصح الا بشاهدين ، وان تكون المرأة في طهر لم يواقعها فيه ، وتحتسب من التطليقات