والتدليس هو التمويه باخفاء نقص او عيب موجود ، او ادّعاء كمال غير موجود اصلاً ، قبل العقد. فقد يكون النقص او العيب ، جسديا كالعمى في العينين او في عين واحدة مثلاً ، وادعاء الكمال كادعاء المكانة الاجتماعية والشرف او البكر والشباب. وقد يكون الزوج هو المدلس ، وقد تكون الزوجة هي المدلسة. فاذا كان الامر كذلك ، جاز الفسخ بسبب التدليس.
ويحصل خيار فسخ الزواج في حالات اخرى لتخلف الشروط ؛ ومنها : ان تكون صفة عدم النقص او الكمال من شروط العقد ، مثل قول المرأة : زوجتك نفسي بشرط ان تكون سليماً من الامراض السارية. او قول الرجل : تزوجتك بشرط ان تكوني باكراً. ومنها : ان يكون عدم النقص والكمال وصفاً لا شرطاً ، كقوله : زوجتك موكلتي فلانة بنت فلان البكر. ومنها : ان يكون العقد مبنياً على اساس عدم النقص ، كأن يذكر الكمال وعدم النقص في حديثه عن الزواج. وفي هذه الحالات يحصل الخيار لتخلف الشروط لا للتدليس.
واذا حصل الفسخ فانه يجب ان يكون فورياً ، لان سكوت الزوج بعد العلم لا يبيح له الفسخ بعد ذلك. وقد اختلف الفقهاء في ثبوت الخيار للزوجة المخدوعة بالتدليس. فقال بعضهم ان لها حق الفسخ واستدلوا على ذلك برواية محمد بن مسلم التي تجيز للمرأة الفسخ اذا تزوجت برجل بناءً على انه حر فبان لها انه مملوك ( قال سألت الامام ابا عبد الله (ع) عن امرأة حرة تزوجت مملوكاً على انه حر ، فعلمت بعد انه مملوك؟ فقال : هي املك بنفسها