ولما كان النسب من اهم اسس تثبيت النظام الاجتماعي ، لتعلقه بالابوة والبنوة والزوجية والارحام والولاية والنفقة والارث ، كان الاهتمام به من قبل رسالة السماء امراً طبيعياً وضرورياً. فيلحق المولود ، على الصعيد الشرعي ، بسبب الفراش لا مجرد العقد لقوله (ص) : ( الولد للفراش ، وللعاهر الحجر ) (١). والمراد بالفراش هو افتراش الزوجة ، والحديث المروي عن رسول الله (ص) الآنف الذكر بيان لقوله تعالى : ( هُنَّ لِباسٌ لَكُم وَاَنتُم لِباسٌ لَهُن ) (٢).
وقد تسالم الفقهاء على قاعدة « امكان الالحاق » المذكورة سابقاً ، وظاهرها انه كل ما امكن ان يلحق الولد بالزوج يجب ان يلحق به في ظاهر الشرع. فلا يحتاج الحاكم الشرعي في قضائه بلحوق الولد الى اثبات. وذكروا ان من شروط الالحاق :
اولاً : ان يدخله ، وينزل في داخل الفرج.
ثانياً : ان لا يحصل الدخول ، ولكن يريق ماءه على الفرج ، كما جاء في الرواية ان رجلاً اتى أمير المؤمنين علي بن ابي طالب (ع) ، فقال : ان امرأتي هذه حامل ، وهي جارية حدثة ، عذراء ، وحامل في تسعة اشهر ، ولا اعلم الاخيراً ، وانا شيخ كبير ما اقترعتها ، وانها لعلى حالها؟ فقال له علي (ع) :
__________________
١ ـ الكافي : ج ٧ ص ١٦٣.
٢ ـ البقرة : ١٨٧.