ومعنى الاقرار شرعاً الاعتراف بحق ثابت ، سواء كان لله كالاقرار بما يوجب الحدود والتعزيرات ، او للناس كالعين او المنفعة او القصاص. و « الاصل في شرعية [ الاقرار ] بعد الاجماع من المسلمين ، او الضرورة ، السنة المقطوع بها » (١) ، لقوله تعالى : ( اَأ قرَرتُم وَاَخَذتُم عَلى ذلِكُم اِصري قالُوا اَقرَرنا ) (٢) ، وقوله (ص) : « اقرار العقلاء على انفسهم جائز [ اي نافذ ] » (٣) ، وقوله (ع) : « لااجيز شهادة الفاسق الاّ على نفسه » (٤).
ويستند الاقرار عموماً على اربعة اسس :
الاول : الصيغة لفظاً او فعلاً ، وهي موكولة للعرف ولاشك ان « ايكال الاقرار الى العرف اولى من التعرض لتحديده ، فانه [ هو ] الذي يميز بين افراده ، حتى انه في القضية الواحدة يجعل قائلها مدعياً من جهة ، ومقراً من جهة اخرى » (٥). و « لما كان الغرض من الاقرار الاخبار عما في الذمة ، او في العهدة فانه لايختص بلفظ معين ، بل كل ما دل على المراد » (٦). ويشترط في صيغة الاقرار التنجيز ، وعدم التعليق ، لان التنجيز اخبار عن حق ثابت ، والتعليق اخبار عن ان الحق لم يثبت بعد.
__________________
١ ـ الجواهر : ج ٣٥ ص ٣.
٢ ـ آل عمران : ٨١.
٣ ـ الوسائل : ج ١٦ ص ١٣٣.
٤ ـ الكافي : ج ٧ ص ٣٩٥.
٥ ـ الجواهر : ج ٣٥ ص ٧.
٦ ـ المسالك ـ كتاب الاقرار.