والكسوة والسكن كنا ذكرنا ذلك سابقاً ، واستثني منها التزويج فلا يجب على الاب ان يزوج ابنه ، ولا يجب على الابن تزويج ابيه ، لان التزويج ليس من النفقة الواجبة. وفرّق الفقهاء بين نفقة الزوجة ، ونفقة القريب ، حيث « ان الغرض من نفقة القريب مواساته وسد خلته ، فوجوبها لدفع الخلة ، لا لعوض ، فاذا اخلّ بها أثم ، ولم تستقر في الذمة ، فلا يجب قضاؤها ، كما لو اخل بقضاء حاجة المحتاج الذي تجب عليه اعانته ، بخلاف نفقة الزوجة فانها تجب عوض الاستمتاع ، فكانت كالمعاوضة المالية ، فاذا يؤدها استقرت في ذمته ، ووجب قضاؤها » (١).
وفي الحالات الاستثنائية التي يعجز فيها الفرد عن عيال اقاربه ، وهم الزوجة والابوان والاولاد ، فان عليه ان يبتدئ بنفسه قبل كل الناس ؛ لانها مقدمة على جميع الحقوق من الديون ، « بلا خلاف ولا اشكال ، لأهمية النفس عند الشارع » (٢) ، فان فضل من المال شيء ابتدأ بزوجته : لان نفقتها تثبت عن طريق المعاوضة لا عن طريق الحاجة. وان فضل شيء آخر ، وُزِّعَ على الاقارب بالسوية دون تفضيل والد على ولد.
وتجب نفقة الولد على الاب ، فان فقد او كان معسراً ، فعلى الجد من جهة الاب ، وان فقد او كان معسراً فعلى الام ، ثم على ابيها وامها وام الاب بالتساوي. وبالاجمال ، فلابد من مراعاة الترتيب ، الاقرب فالاقرب ، عدا حالة واحدة وهي تقديم الاب والجد على الام.
__________________
١ ـ المسالك ـ باب النفقة الشرعية.
٢ ـ الجواهر : ج ٣١ ص ٣٦٥.