شَهراً ) (١) ، فاذا حملت به تسعة اشهر كما هو الظاهر كانت مدة الرضاع واحداً وعشرين شهراً.
وللأم الحق بالمطالبة باجور ارضاع ولدها ، لقوله تعالى : ( فَاِن اَرضَعنَ لَكُم فَآتوهُنَّ اُجُورَهُنَّ ) (٢). وعلى اساس ذلك اتفق الفقهاء على ان الام لا تجبر على ارضاع ولدها كما ورد في الحديث عنه (ع) ، الاّ اذا تضرّر الطفل من جراء ذلك ، فيجب عليها ـ حينئذ ـ الرضاعة. واذا كان الاب موسراً فعليه دفع اجرة الرضاعة ، واذاكان فقيراً فعلى الام ان تتحمل مسؤولية ذلك. وفي حالة تطليقها قبل ان تضع حملها ، فعليه الانفاق حتى تضع ، بل لابد له من تحمل اجور الرضاعة بعد ذلك ، للروايات المروية عن ائمة اهل البيت (ع) ؛ ومنها ما روي عن الامام جعفر بن محمد (ع) : ( المطلقة الحبلى ينفق عليها حتى تضع حملها وهي احق بولدها ان ترضعه بما تقبله امرأة اخرى ، يقول الله عز وجل : ( لا تُضارُّ والِدَةٌ بِوَلَدِها وَلا مَولُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلى الوارِثِ مِثلُ ذلِكَ ) (٣) ، لا يضار بالصبي ولا يضار بامّه في ارضاعه ، وليس لها ان تأخذ في رضاعه فوق حولين فاذا ارادا الفصال عن تراضٍ منهما كان حسناً ) (٤).
ولا شك ان الرضاع من غير الأم ينشر تحريماً للزواج. والاصل في ذلك قوله تعالى : ( وَاُمَّهاتكُم اللاتي اَرضَعنَكُم وَأخواتكُم مِنَ
__________________
١ ـ الاحقاف : ١٥.
٢ ـ الطلاق : ٦.
٣ ـ البقرة : ٢٣٣.
٤ ـ من لا يحضره الفقيه : ج ٢ ص ١٦٧.