اذا كان بصيراً رشيداً مميزاً ، يعرف نفعه وضره في المال ، وطريق الحفظ والتصرف ، كما نجده في كثير من الصبيان ، فانه قد يوجد بينهم من هو اعظم في هذه الامور من آبائهم ، فلا مانع ان يوقع الصغير العقد خصوصاً مع اذن الولي ، وحضوره بعد تعيين الثمن » (١).
ولا يتم الحجر الا بوجود ولي او قيّم يرعى الصبي نيابة عن صاحبه. فتثبت الولاية بالدرجة الاولى للاب والجد في مرتبة واحدة على الصغير ، والمجنون المتصل جنونه بالصغر. واذا فقدا معاً تكون الولاية لوصي احدهما ، والجد اولى من وصي الاب ، واذا افتقد الوصي فالولاية للحاكم الشرعي. حيث ان « الولاية ثابتة للاب والجد له من النسب شرعاً ، فلا ولاية للاب رضاعاً ، ولا لمن اولده سفاحاً ، وثبوت الولاية لهما بالاشتراك بينهما مورد اتفاق النص والفتوى ، وان اختص الاب في اكثر النصوص الا ان المراد منه ما يشمل الجد ، بل يقدم عقده على عقد الاب مع المعارضة. اما الولاية للوصي المنصوب من الموصي قيّماً على اطفاله فهي ثابتة بالنص والاجماع ، ولكن بحسب ما هو مجعول له من الموصي من حيث الاطلاق والتقييد. فان اطلق فلا اشكال في نفوذ ما يتولى من مصالحهم في حفظ نفوسهم واموالهم ، واخذ الحقوق الراجعة اليهم ، وغير ذلك من بيع واجارة ومزارعة ومساقاة ونحو ذلك ، كما لا اشكال في المنع عن فعل بعض ما كان للاب جوازه من حيث
__________________
١ ـ شرح الارشاد للاردبيلي.