يضمن الوصي الاّ مع التعدي والتفريط ، حيث ورد ان رجلاً اوصى الى رجل وأمره ان يعتق عنه نسمة بستمائة درهم من ثلثه ، فانطلق الوصي ، واعطى الستمائة درهم رجلاً يحج بها عنه؟ فقال ابو عبد الله (ع) : ( يغرم الوصي ستمائة درهم من ماله ، ويجعله فيما اوصى الميت في عتق نسمة ) (١). وللوصي ان يأخذ اجرة المثل من المال الموصى به للطفل ، كما جاء في جواب الامام جعفر بن محمد (ع) عمن تولى مال اليتيم ، هل له ان يأكل منه؟ قال : ( ينظر الى ما كان غيره يقوم به من الاجر فليأكل بقدر ذلك ).
واذا مات الاب بلا وصية ، او مات الوصي ، وكان للميت اطفال ، اُرجع النظر في امرهم الى الحاكم الشرعي ، لانه ولي من لا ولي له. واذا تعذر ذلك قام الامناء الصالحون من المؤمنين « على ما هو المشهور بين الفقهاء من ثبوت الولاية لهم على مثل ذلك للنصوص المعتبرة المستفيضة المؤيدة بما دل على الحسبة » (٢).
والبلوغ هو سن التكليف الشرعي للذكر والانثى. وهو ليس موضوعاً من الموضاعات الشرعية ، بل هو من الامور البيولوجية الطبيعية. وقد ذكر الفقهاء ان من علامات البلوغ : الاحتلام وهو خروج المني للذكر والانثى في اي سن كان ، في اليقظة او في المنام ، للنص الحكيم : ( وَاِذا بَلَغَ
__________________
١ ـ من لا يحضره الفقيه : ج ٢ ص ٢٧٧.
٢ ـ الجواهر ـ باب الوصية.