ومن أجل انتقال الثروة النقدية والعينية من الجيل السابق الى الجيل اللاحق بشكل منتظم وشرعي ، لابد من انشاء الوصية الشرعية ، تمليكية كانت او عهدية. ومقدارها الثلث فقط مع وجود الوارث ، لان الثلثين الباقيين يوزعان على الورثة حفظاً لحقوقهم المالية من الضياع. ومع عدم وجود الوارث يجوز انشاء الوصية بجميع الثروة المالية. فالوصية هي تفويض فرد بتصرف معين بعد موت الولي. وصاغها الفقهاء بانها تمليك عين او منفعة مضاف الى ما بعد الموت. وشرعيتها ثابتة بضرورة الدين ، لقوله تعالى : ( كُتِبَ عَلَيكُم اِذا حَضَرَ اَحَدَكُم المَوتُ اِن تَرَكَ خَيراً الوَصِيّةُ لِلوالِدَينِ وَالاَقرَبينَ بِالمَعرُوفِ ) (١) ، وقوله (ص) : ( من لم يحسن عند الموت وصيته كان نقصاً في مروءته وعقله ) (٢). واجمع الفقهاء على استحباب الوصية ، وعليه يحمل قوله تعالى ( كتب عليكم ) في الآية السابقة. وتثبت الوصية بشهادة عدلين.
ومن الطبيعي ان الوصية الشرعية تقسم الى قسمين : عهدية وتمليكية. فالوصية العهدية ، ايقاع يتم بمجرد الايجاب ولا يحتاج الى قبول ، كمن اوصى لآخر برعاية اطفاله ووفاء ديونه او استيفائها : فيجب ـ عندئذ ـ تنفيذها دون الرجوع الى الحاكم الشرعي. والوصية التمليكية كالعقد ، حيث تحتاج الى ايجاب وقبول ، كمن اوصى بمال لشخص معين.
__________________
١ ـ البقرة : ١٨٠.
٢ ـ من لا يحضره الفقيه : ج ٢ ص ٢٦٧.