وبطبيعة الحال ، فان للافراد المنضوين تحت سقف واحد والمنضمين لعائلة واحدة حقاً مالياً في النفقة والارث. والارث يمثل شكلاً من اشكال الثروة المالية المتداولة بين الاجيال المتعاقبة بحدود العلاقة النسبية والسببية. وقد حددها الاسلام بصورة دقيقة من اجل الحفاظ على حقوق الافراد في النظام الاجتماعي ، مشعراً بان المال مجرد وسيلة عملية لتسهيل اشباع حاجات الافراد على اختلاف اعمارهم واجناسهم في المجتمع الانساني. فاذا مات الفرد وانتفت حاجاته الاجتماعية تعين توزيع المال الذي تركه على الافراد الذين خلفهم في العائلة المنتسب اليها. فالارث ماهو الا عملية انتقال تركة الميت الحقوقية الى ورثته المقررين شرعاً. والتركة ، اسم للاشياء التي يتركها الميت كالعين ، او الدين ، او الحق المالي ، او حق الرهن ، او حق الشفعة او غير ذلك. والملاحظ ان الشريعة اوجبت تقسيم الحقوق المتعلقة بالتركة على النحو التالي : « اخراج الكفن اولاً ، والدين ثانياً ، والوصية ثالثاً ، والسهام رابعاً » (١). فالتجهيز الواجب للميت من كفن وغسل ودفن مقدم على الديون ، وبعد التجهيز يبدأ بوفاء الديون ، للناس كانت ام لله ، كالخمس والزكاة والكفارات ورد المظالم وحجة الاسلام. وبعد ذلك يقسم الباقي اثلاثاً حيث تخرج الوصايا بغير الواجب المالي من الثلث ، ويقسم الثلثان بين الورثة على كتاب الله وسنة نبيه ، لقوله (ع) : ( اول شيء
__________________
١ ـ الجواهر : كتاب الارث.