وعند من ينفيها بحملها على المعاني اللغوية. واما مع القرينة الدالة على المعنى الشرعي فهي حقيقة شرعية على الأول أيضا ومجاز على الثاني.
هذا. وما اشتهر ـ في كلام جملة من أصحابنا (رضوان الله عليهم) من ان الواجب حمل الخطابات الواقعة في الشريعة على الحقيقة الشرعية ان ثبتت ، وإلا فعلى عرفهم (عليهمالسلام) ان علم ، والا فعلى الحقيقة اللغوية ان وجدت ، وإلا فعلى العرف العام ـ مما لم يعثر له على مستند ولم يقم عليه دليل معتمد ، وإنما المستفاد من أخبارهم كما مر (١) انه مع عدم العلم بما هو المراد من الخطاب الشرعي يجب الفحص والتفتيش ومع العجز عن الظفر بالمراد يجب رعاية الاحتياط والوقوف على سواء ذلك الصراط. على انه لا يخفى ما في بناء الأحكام على العرف العام من العسر والحرج المنفيين بالآية والرواية (٢) فإنه يوجب استعلام ما عليه كافة الناس في أقطار الأرض. واما البناء على العرف الخاص مع تعذر العام كما صار اليه بعضهم ، ففيه انه يوجب الاختلاف في الأحكام الشرعية. والمستفاد من الاخبار ان كل شيء يؤدي الى الاختلاف فيها فلا يجوز البناء عليه. والله العالم.
المقدمة التاسعة
اختلف كلام الأصوليين من أصحابنا (رضوان الله عليهم) وغيرهم في ان صدق المشتق على ذات حقيقة ، هل يشترط فيه بقاء مأخذ الاشتقاق فبعد قيام المبدأ بالذات وانقضائه يكون مجازا ، أم لا يشترط فيكون حقيقة مطلقا؟ على أقوال متعددة وآراء متبددة بعد الاتفاق على انه حين القيام حقيقة وقبله مجاز ، فالضارب ـ لمن هو
__________________
(١) في الصحيفة ٨٢ السطر ٤.
(٢) سيأتي ـ في قاعدة نفى الحرج وهي القاعدة السابعة مما تضمنته المقدمة الحادية عشرة من القواعد ـ بيان ما يدل من الآيات والروايات على نفى العسر والحرج.