ولا نقلي فكذلك ، وان عارضه دليل عقلي آخر ، فإن تأيد أحدهما بنقلي كان الترجيح للمؤيد بالدليل النقلي وإلا فإشكال ، وان عارضه دليل نقلي ، فإن تأيد ذلك العقلي ايضا بنقلي كان الترجيح للعقلي إلا ان هذا في الحقيقة تعارض في النقليات ، والا فالترجيح للنقلي وفاقا للسيد المحدث المتقدم ذكره وخلافا للأكثر. هذا بالنسبة إلى العقلي بقول مطلق ، اما لو أريد به المعنى الأخص وهو الفطري الخالي من شوائب الأوهام الذي هو حجة من حجج الملك العلام وان شذ وجوده بين الأنام ففي ترجيح النقلي عليه إشكال. والله العالم.
المقدمة الحادية عشرة
في جملة من القواعد الشرعية والضوابط المرعية
التي تبتني عليها جملة من الأحكام الفقهية ، مما يستفاد من الكتاب العزيز والسنة النبوية على الصادع بها أشرف سلام وتحية ، وهي المشار إليها في كلامهم (عليهمالسلام) بالأصول على ما نقله ابن إدريس في مستطرفات السرائر عن جامع البزنطي مما رواه عن هشام بن سالم عن ابي عبد الله : (عليهالسلام) : قال : «انما علينا ان نلقي إليكم الأصول وعليكم ان تفرعوا» (١). وروى عن ابي الحسن الرضا (عليهالسلام) بلا واسطة : قال : «علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع» (٢).
ولا يخفى ما في الخبرين المذكورين من حيث تقديم الظرف المؤذن بحصر ذلك فيهم ، من الدلالة على بطلان الأصول الخارجة من غيرهم ، بمعنى حصر إلقاء الأصول فيهم (عليهمالسلام) فكأنه قال : تأصيل الأصول الشرعية للاحكام علينا لا عليكم
__________________
(١ و ٢) ورواه صاحب الوسائل في آخر باب ـ ٦ ـ من أبواب صفات القاضي وما يجوز ان يقضى به من كتاب القضاء.