و (منها) ـ رواية محمد بن مسلم عن أحدهما (عليهماالسلام) (١) قال : «سألته عن الرجل يرى في ثوب أخيه دما وهو يصلي؟ قال : لا يؤذنه حتى ينصرف».
ورواية عبد الله بن بكير المروية في كتاب قرب الاسناد (٢) قال : «سألت أبا عبد الله (عليهالسلام) عن رجل أعار رجلا ثوبا يصلي فيه وهو لا يصلي فيه؟ قال : لا يعلمه. قلت : فإن أعلمه؟ قال : يعيد».
وحينئذ فلو كان الأمر كما يدعونه من كون وصف النجاسة انما هو باعتبار الواقع ونفس الأمر ، وان صلاة المصلي ـ والحال كذلك ـ باطلة واقعا. فكيف يحسن من الامام (عليهالسلام) المنع من الإيذان والاخبار بالنجاسة في الصلاة كما في خبر محمد بن مسلم أو قبلها كما في خبر ابن بكير؟ وهل هو بناء على ما ذكروا إلا من قبيل التقرير له على تلك الصلاة الباطلة والمعاونة على الباطل؟ ولا ريب في بطلانه. وسيأتي مزيد تحقيق لهذه المسألة في محلها (٣) ان شاء الله تعالى.
(الثالث) ـ انه لا خلاف في انه مع الحكم بأصالة الطهارة فلا يجوز الخروج عنها إلا بالعلم بالنجاسة ، لكن العلم المذكور هل هو عبارة عن القطع واليقين. أو عبارة عما هو أعم من اليقين والظن مطلقا فيشملهما معا. أو اليقين والظن المستند الى سبب شرعي؟ أقوال ، أولها منقول عن ابن البراج وثانيها عن ابي الصلاح ،
__________________
(١) المروية في الوسائل في باب ـ ٤٠ ـ و ـ ٤٧ ـ من أبواب النجاسات والأواني والجلود من كتاب الطهارة.
(٢) في الصحيفة ١٠٣ السطر ١١ من المطبوع بالنجف سنة ١٣٦٩ ، وفي الوسائل في باب ـ ٤٧ ـ من أبواب النجاسات والأواني والجلود من كتاب الطهارة ، إلا ان الرواية فيهما هكذا : سألت أبا عبد الله (عليهالسلام) عن رجل أعار رجلا ثوبا فصلى فيه. إلخ.
(٣) وقد أوردناها في المسألة السابعة من المطلب الرابع في أحكام الوضوء (منه رحمهالله).