الظاهر ، بل هو نجس بالنسبة إلى العالم بالملاقاة أو أحد الأسباب المذكورة وطاهر بالنسبة إلى الغير العالم بشيء من ذلك ، فان الشارع ـ كما عرفت آنفا (١) ـ لم يجعل الحكم بذلك منوطا بالواقع ، وغاية ما يلزم اتصاف شيء بالطهارة والنجاسة باعتبار شخصين ، ولا ريب فيه ، فان ذلك جار في الحل والحرمة بالنسبة الى من علم بعدم تذكية اللحم الموضوع في أسواق المسلمين ومن لم يعلم ، وحينئذ فلا يقال : ان اخبار العدلين أو المالك لا يفيد إلا الظن ، لاحتمال ان لا يكون كذلك واقعا ، كيف؟ وهما من جملة الأسباب التي رتب الشارع الحكم عليها بالنجاسة.
وبالجملة فحيث حكم الشارع بقبول شهادة العدلين واخبار المالك في أمثال ذلك فقد حكم بثبوت الحكم بهما ، فيصير الحكم حينئذ معلوما من الشارع ، ولا معنى للنجس ونحوه ـ كما عرفت (٢) ـ إلا ذلك ، وان فرض عدم الملاقاة في الواقع فان الشارع لم يلتفت اليه ، ألا ترى انه قد وردت الأخبار بان الأشياء كلها على يقين الطهارة ويقين الحلية حتى يعلم النجس والحرام بعينه ، مع ان هذا اليقين ـ كما عرفت (٣) ـ ليس إلا عبارة عن عدم علم المكلف بالنجاسة والحرمة ، وعدم العلم لا يدل على العدم كما لا يخفى.
ومنها ـ حلية ما لم تعلم حرمته
. ويدل عليه من الأخبار صحيحة عبد الله بن سنان (٤) قال : قال أبو عبد الله (عليهالسلام) : «كل شيء يكون فيه حلال وحرام فهو لك حلال ابدا حتى تعرف الحرام بعينه فتدعه».
__________________
(١) في الموضع الثاني المتقدم في الصحيفة ١٣٦.
(٢) في الموضع الثاني المتقدم في الصحيفة ١٣٦.
(٣) في الصحيفة ١٣٨ السطر ٩.
(٤) المروية في الوسائل في باب ـ ٤ ـ من أبواب ما يكتسب به من كتاب التجارة. وفي باب (حكم السمن والجبن وغيرهما إذا علم انه خلطه حرام) من أبواب الأطعمة المحرمة من كتاب الأطعمة والأشربة.