ابن إدريس كما ذكره في مستطرفات السرائر ، وعد من هذا القبيل وجوب القصد إلى السورة ، ووجوب قصد الخروج بالتسليم ، ونجاسة أرض الحمام ، ونجاسة الغسالة.
ومنها ـ البناء في شك الأخيرتين من الرباعية على الأكثر ما لم يكن مبطلا.
وتدل عليه موثقة عمار الساباطي (١) قال : «سألت أبا عبد الله (عليهالسلام) عن شيء من السهو في الصلاة. فقال : ألا أعلمك شيئا إذا فعلته ثم ذكرت أنك أتممت أو نقصت لم يكن عليك شيء؟ قلت : بلى. قال : إذا سهوت فابن على الأكثر ، فإذا فرغت وسلمت فقم فصل ما ظننت انك نقصت. الحديث».
وفي موثقة إسحاق بن عمار (٢) انه قال : «قال لي أبو الحسن (عليهالسلام) : إذا شككت فابن على اليقين. قال : قلت : هذا أصل؟ قال : نعم».
وأكثر الأصحاب فهموا من هذا الخبر ان المراد به البناء على الأقل ، فيكون ذلك قاعدة مخالفة لتلك القاعدة ، وقد تكلفوا للجمع بينهما بالتخيير.
والأظهر عندي ـ كما سيأتي تحقيقه في محله ان شاء الله تعالى ـ اما حمل اليقين في الخبر المذكور على البناء على الأكثر على ان يكون المراد به يقين البراءة ، إذ به يحصل يقين البراءة على الاحتمالين دون البناء على ما تيقن فعله وهو الأقل ، لوجوب الإعادة مع ظهور التمام للزيادة ، واما حمله على التقية ، لكون ذلك مذهب جمهور الجمهور (٣) مع اعتضاد القاعدة الأولى بالأخبار المستفيضة الصحيحة الصريحة في جزئيات الشكوك.
ومنها ـ الإبهام لما أبهم الله والسكوت عما سكت الله. ويدل عليه ما رواه في كتاب عوالي اللئالي عن إسحاق بن عمار عن الصادق (عليهالسلام) «ان عليا (عليهالسلام) كان يقول : أبهموا ما أبهم الله» (٤).
__________________
(١ و ٢) المروية في الوسائل في باب ـ ٨ ـ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة من كتاب الصلاة.
(٣) كما يظهر من المغني لابن قدامة ج ٢ ص ١٥. ومن المحلى لابن حزم ج ٤ ص ١٧٠.
(٤) ورواه المجلسي في البحار في باب ـ ٣٣ ـ من أبواب كتاب العلم.