عليه وآله) رواه الصدوق (رحمهالله) في الفقيه مرسلا (١) ورواه في التهذيب ايضا (٢) عن عبد الله بن الحسن بن الحسن بن علي بن ابي طالب عن آبائه عنه (صلىاللهعليهوآله).
ومنها ـ قبول قول من لا منازع له ، كما لو ادعى مالا ولا منازع له فيه. وقبول قول المرأة لو ادعت الحيض أو الخروج من العدة أو عدم الزوج أو موته.
وهذه القاعدة وان لم ترد الاخبار بها بالعنوان المذكور الا ان اتفاقها فيما وقفنا عليه من جزئيات هذه القاعدة مما يؤذن بكلية الحكم المذكور ، كما هو المفهوم ايضا من كلام الأصحاب ، ومما يوضح ذلك ان الاخبار ـ الواردة في إثبات الدعاوي بالبينة واليمين ـ لا عموم فيها على وجه يشمل مثل هذه المسألة ، إذ موردها إنما هو النزاع بين الخصمين وحصول مدع ومنكر في البين ، كما لا يخفى على من أحاط بها خبرا.
ومما حضرني من الأخبار في بعض جزئيات هذه القاعدة رواية منصور بن حازم عن ابي عبد الله (عليهالسلام) (٣) قال : «قلت له : عشرة كانوا جلوسا وفي وسطهم كيس فيه الف درهم ، فسأل بعضهم بعضا ألكم هذا الكيس؟ فقالوا كلهم : لا. وقال واحد منهم : هو لي. فلمن هو؟ قال : للذي ادعاه».
وحسنة زرارة عن ابي جعفر (عليهالسلام) (٤) قال : «العدة والحيض للنساء إذا ادعت صدقت».
__________________
(١) في باب (المياه وطهرها ونجاستها) من الجزء الأول.
(٢) في باب (المياه وأحكامها) من كتاب الطهارة في الصحيفة ٦٤ ، ورواه صاحب الوسائل في باب ـ ٥ ـ من أبواب الأسئار من كتاب الطهارة.
(٣) المروية في الوسائل في باب ـ ١٧ ـ من أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى من كتاب القضاء.
(٤) المروية في الوسائل في باب ـ ٤٧ ـ من أبواب الحيض من كتاب الطهارة ، وفي باب ـ ٢٤ ـ من أبواب العدد من كتاب الطلاق.