والأحوطية جمعا بين الأخبار ، لتصريح جملة منها بقبول قولها في مقام التهمة أيضا. والله العالم.
تتمة مهمة
قد اشتهر في كلام جملة من الأصحاب (رضوان الله عليهم) قواعد أخر بنوا عليها الأحكام. مع كون جملة منها مما يخالف ما هو الوارد عنهم (عليهمالسلام) ، وجملة أخرى مما لم يوجد له مستند في المقام.
فمنها ـ قولهم : انه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. مع انه قد استفاضت النصوص عنهم (عليهمالسلام) في مواضع ـ منها : في تفسير قوله تعالى (فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ) (١) ـ بما يدفع هذه القاعدة ، حيث قالوا (صلوات الله عليهم) : «ان الله قد فرض عليكم السؤال ولم يفرض علينا الجواب ، بل ذلك إلينا ، ان شئنا أجبنا وان شئنا أمسكنا» (٢). نعم هذه القاعدة إنما تتجه على مذهب العامة ، لعدم التقية في اخبارهم ، وقد تبعهم من أصحابنا من تبعهم فيها غفلة.
(ولو قيل) : انه مع عدم جوابهم (عليهمالسلام) يلزم الحرج.
(قلنا) : انما يلزم ذلك لو لم يكن ثمة مخرج آخر ، كيف؟ وقد تقرر عنهم (عليهمالسلام) قاعدة جلية في أمثال ذلك. وهو سلوك جادة الاحتياط ، كما أسلفنا بيانه وأوضحنا برهانه (٣).
ونقل شيخنا المحدث الصالح الشيخ عبد الله بن صالح عن شيخه العلامة الشيخ
__________________
(١) سورة النحل. آية ٤٦. سورة الأنبياء. آية ٨.
(٢) روى صاحب الوسائل شطرا من الاخبار المتضمنة لهذا المعنى في باب ـ ٧ ـ من أبواب صفات القاضي وما يجوز ان يقضى به من كتاب القضاء.
(٣) في المقدمة الرابعة في ضمن التحقيق الواقع في الصحيفة ٦٨.