(الرابعة) ـ لو تغيرت رائحة الماء بمرور رائحة النجاسة القريبة لم ينجس الماء قولا واحدا ، لأن الرائحة ليست بنجاسة فلا تؤثر تنجيسا.
(الخامسة) ـ لو حصل التغير بالمتنجس لا بالنجاسة على وجه لا يسلبه الإطلاق فالأظهر الأشهر عدم التنجيس ، وللشيخ (رحمهالله تعالى) خلاف ضعيف يأتي الكلام عليه في بحث المضاف ان شاء الله تعالى.
(المقالة الرابعة) ـ المشهور ـ بين الأصحاب (رضوان الله عليهم) بل ادعى في المعتبر عليه الإجماع ـ ان الجاري مطلقا وان نقص عن الكر لا ينجس بمجرد الملاقاة ، وذهب العلامة في جملة من كتبه الى اشتراط الكرية فيه كالراكد ، ويظهر من شيخنا الشهيد الثاني في الروض الميل اليه ، بل صرح ابنه المحقق الشيخ حسن في المعالم بأنه ذهب إليه في جملة من كتبه ، قال : «إلا أن الذي استقر عليه رأيه بعد ذلك هو المذهب المشهور» (١) ونقل في الروض عن جملة من المتأخرين أيضا موافقة العلامة على هذه المقالة.
احتج القائلون بالأول بأصالة الطهارة ، فإن الأشياء كلها على الطهارة إلا ما نص الشارع على نجاسته ، لأنها مخلوقة لمنافع العباد ، ولا يتم النفع إلا بطهارتها.
وبالأخبار المتقدمة في سابق هذه المقالة (٢) لدلالتها على طهارة كل ماء ما لم يتغير ، خرج عنه القليل الراكد بالدليل ، فيبقى ما عداه داخلا تحت العموم.
__________________
العارية عن هذه العوارض. واما هذه فتحمل على تلك وتقدر فيها الغلبة وعدمها (منه رحمهالله).
(١) وممن جنح الى هذا القول من متأخري المتأخرين الشارح الجواد في شرح الجعفرية (منه رحمهالله).
(٢) في الصحيفة ١٧٩.