ما ذكره الأصحاب (رضوان الله عليهم) من ان المراد بماء الحمام ما في حياضه الصغار التي لا تبلغ الكر ، والمادة عبارة عن الحوض الكبير الذي يجري منه الماء الى الحياض الصغار ، ولهذا تضمن الخبر الأخير (١) اشتراط مشابهة الجاري بوجود المادة له ، ورواية بكر بن حبيب (٢) نفي البأس عنه بشرط المادة. والمراد في الخبرين اتصالها به إذ مع عدمه يلحقه حكم القليل حينئذ.
ومما ذكرنا علم الكلام في الموضع الثاني أيضا.
واما الموضع الثالث فالمشهور بين الأصحاب اشتراط الكرية في المادة استنادا إلى انه مع عدم الكرية يدخل تحت القليل فينفعل بالملاقاة.
وذهب المحقق في المعتبر الى عدم اعتبار كثرة المادة وقلتها ، لكن لو تنجس ما في الحياض لم يطهر بمجرد جريانها اليه (٣).
ويدل عليه إطلاق صحيحة داود بن سرحان (٤) فان جعله بمنزلة الجاري كالصريح في عدم اشتراط الكرية ، وإطلاق رواية بكر بن حبيب (٥) فان المادة فيها أعم من كونها كرا أو دونه.
وأجيب عن الاولى بعدم التعرض فيها للمادة ولا للقلة والكثرة. واما الثانية
__________________
(١) وهو حديث الفقه الرضوي المتقدم في الصحيفة ٢٠٣ السطر ١٢.
(٢ و ٥) المتقدمة في الصحيفة ٢٠٣ السطر ٨.
(٣) ظاهر كلام المحقق (ره) ان عدم اعتبار قلة المادة وكثرتها مع اتصالها بالحوض الصغير إنما هو لعدم انفعال المجموع بما يلاقيه من النجاسة ، وانه كالجاري لذلك وان قل الجميع عن الكر. اما لو انفصلت المادة عن الحوض فتنجس ماء الحوض ، لم يطهر بمجرد اجراء تلك المادة إليه بل لا بد من كريتها حينئذ ، ويكون حكم الحمام حينئذ حكم غيره من الماء القليل إذا أريد تطهيره ، فإنه لا بد من إلقاء الكر عليه دفعة على ما في ذلك من التفاصيل الآتية (منه قدسسره).
(٤) المتقدمة في الصحيفة ٢٠٣ السطر ٣.