سواء في ذلك الأعلى والأسفل. وسيأتي تحقيق القول في ذلك ان شاء الله تعالى.
هذا. وظاهر العلامة في التحرير اعتبار زيادة المادة عن الكر ، حيث قال بعد الكلام في الجاري : «وحكم ماء الحمام حكمه إذا كان له مادة تزيد على الكر» انتهى وهو غريب (١).
(الثاني) ـ لو انفصل ماء المادة عن الحوض وتنجس ماؤه ، فهل يطهر بمجرد اتصال المادة به أم يشترط فيه الامتزاج والغلبة؟ وجهان بل قولان مبنيان على الكلام في تطهير القليل بإلقاء الكر عليه كما سيأتي بيانه ان شاء الله تعالى (٢).
واختار العلامة ـ في التذكرة والمنتهى هنا ـ الثاني ، واحتج عليه في المنتهى بان الصادق (عليهالسلام) حكم بأنه بمنزلة الجاري (٣) ، ولو تنجس الجاري لم يطهر إلا باستيلاء الماء عليه بحيث يزيل انفعاله. مع انه (قدسسره) في التحرير والمنتهى والنهاية في مسألة الغديرين حكم بطهارة النجس منهما باتصاله بالبالغ كرا ، وهو مناقض لما حكم به في هذه المسألة ، لأن المسألتين من باب واحد. كذا أورده عليه جمع من المتأخرين.
__________________
(١) وقد تلخص مما ذكرنا من البحث ان الأقوال في المادة خمسة : (أحدها) ـ ما هو المشهور من اعتبار الكرية فيها وحدها حملا لها على التسنم كما اعتبروه وحكموا عليه بالإطلاق (الثاني) ـ الاكتفاء ببلوغها مع ما في الحوض كرا ايضا ، وهو قول الشيخ الشهيد الثاني (الثالث) ـ عدم اعتبار الكرية ولو نقصت هي مع ما في الحوض عن الكر ، وهو ظاهر المحقق والمؤيد بظواهر الأخبار (الرابع) ـ هو الثالث بعينه لكنه بشرط ورود الماء على النجاسة ، وهو اختيار المحدث الأمين الأسترآبادي. و (خامسها) ـ ما في التحرير من الزيادة على الكر (منه رحمهالله).
(٢) في الموضع الأول من المقام الخامس من الفصل الثالث.
(٣) في صحيحة داود بن سرحان المتقدمة في الصحيفة ٢٠٣ السطر ٣.