ويمكن الجواب عنه (أولا) ـ بأن ظاهر استدلاله ـ في المنتهى بالخبر المذكور على الممازجة في ماء الحمام ـ اختصاص الحكم المذكور بالحمام ، لما ذكره من الخبر ، فكأن حكم الحمام عنده في المسألة المذكورة مستثنى من مواضع تطهير القليل.
و (ثانيا) ـ انك قد عرفت ايضا (١) تقييد إطلاق القول في الغديرين بالحمل على المتساويين أو المختلفين بطريق الانحدار دون التسنم ، فيمكن حمل كلامه هنا في تلك الكتب بالاكتفاء بمجرد الاتصال على ذلك ، بخلاف الحمام ، لما عرفت سابقا (٢) من كون جريان المادة في الأغلب بطريق التسنم ، فلا بد فيه من الممازجة.
واختار جماعة ـ منهم : شيخنا الشهيد الثاني ـ الأول ، بناء على أصله المشار إليه آنفا (٣) ونقل ايضا عن المحقق الشيخ علي (رحمهالله) واليه مال في المدارك ايضا ، واستدلوا على ذلك بما سيأتي ذكره ان شاء الله تعالى في مسألة تطهير القليل (٤).
ولعل الأظهر هنا الثاني ، لأن يقين النجاسة لا يحكم بارتفاعه إلا بدلالة معتبرة ، والارتفاع بالممازجة مجمع عليه ، مع إشعار جملة من النصوص به كما سيأتي ذكره ان شاء الله تعالى (٥) مع تحقيق في المقام يكشف عن هذه المسألة وأمثالها نقاب الإبهام.
(الثالث) ـ هل يشترط في تطهير الحوض زيادة المادة على الكر بمقدار ما تحصل به الممازجة والغلبة (٦) بناء على اشتراط الممازجة ، أو بمقدار الماء المنحدر
__________________
(١ و ٢) في الأمر الأول في الصحيفة ٢٠٧.
(٣) في الصحيفة ٢٠٩ السطر ١٦.
(٤ و ٥) في الموضع الأول من المقام الخامس من الفصل الثالث.
(٦) فلو اتصل بها على وجه لم تحصل الممازجة ونقص الباقي عن كر ، تنجس حينئذ وحينئذ فما لم تحصل الممازجة والحوض باق على النجاسة لا بد من كون الباقي على قدر يعصمه من النجاسة وبالجملة فإنه يشترط الزيادة على الكرية ما دام الحوض باقيا على النجاسة ، فإذا حصلت الممازجة كفى كون الباقي كرا (منه رحمهالله).