(عليهالسلام) : «كل شيء يراه ماء المطر فقد طهر». وتقييد إطلاقها بتلك الاخبار غير بعيد ، فتحمل عليها حمل المطلق على المقيد. واما ما دل على النهي عن غسل الثوب والرجل من اصابة ماء المطر الذي قد صب فيه خمر ـ وانه يصلى فيه (١) وكذلك طهارة ما يقطر من ظهر البيت النجس بالبول والكنيف (٢) ـ فمع احتمال تقييده ايضا كما هو مصرح بالقيد في بعض تلك الأخبار لا دلالة فيه ، لذهاب جملة من الأصحاب الى عدم انفعال القليل بوقوعه على النجاسة ، وتخصيص نجاسته بالملاقاة بورود النجاسة عليه دون العكس. وهو الظاهر من الأخبار كما سيأتي بيانه ان شاء الله تعالى (٣).
وتنقيح المقام يتوقف على ذكر فروع :
(الأول) ـ لو وقع المطر على ماء نجس بدون التغير بعد زوال عين النجاسة منه ، فان وقع عليه بطريق الجريان أو الكثرة فالظاهر انه لا إشكال في تطهيره له. نعم يبقى الكلام في الاكتفاء بمجرد الاتصال أو اعتبار التداخل والامتزاج ، فعلى الأول يطهر بمجرد الاتصال ، وعلى الثاني يتوقف على الامتزاج. وسيأتي تحقيق القول في ذلك ان شاء الله تعالى (٤) وان وقع لا بأحد الطريقين المذكورين فالمشهور بين الأصحاب التطهير بناء على حكمهم بكون ماء المطر كالجاري مطلقا. وقد عرفت ما فيه ، فإنه لا دليل على هذا الإطلاق في الأخبار ، وحديث ـ «كل شيء يراه ماء المطر فقد طهر» (٥) ـ
__________________
(١) وهي صحيحة علي بن جعفر المتقدمة في الصحيفة ٢١٥.
(٢) وهي صحيحة هشام بن سالم المتقدمة في الصحيفة ٢١٥. وروايتا ابى بصير وعلي بن جعفر المتقدمتان في الصحيفة ٢١٦.
(٣) في المقام الثاني من الفصل الثالث.
(٤) في الموضع الأول من المقام الخامس من الفصل الثالث.
(٥) المتقدم في الصحيفة ٢١٦ السطر ١.