الكثير واردا عليه» انتهى. ولا يخفى ما بينهما من التدافع.
(المسألة الثالثة) ـ إذا تغير بعض الكثير فلا يخلو اما ان يكون الباقي كرا أم لا ، وعلى كلا التقديرين اما ان يكون ساكنا أو جاريا ، فههنا صور أربع :
(الاولى) ـ ان يكون الباقي كرا والماء ساكنا ، ولا خلاف هنا في اختصاص النجاسة بالموضع المتغير وطهارة الباقي.
(الثانية) ـ كون الباقي أقل من كر مع كون الماء ساكنا ، ولا خلاف في نجاسته عند من قال بنجاسة القليل بالملاقاة.
(الثالثة) ـ كون الباقي كرا والماء جاريا ، فلا يخلوا اما ان تقطع النجاسة عمود الماء أم لا ، وعلى التقديرين فاما ان يكون الأعلى كرا أم لا ، وعلى التقادير الأربعة فاما ان يكون الأسفل عن النجاسة كرا أيضا أم لا.
وتفصيل ذلك. ان قطعت النجاسة عمود الماء وكان الأعلى كرا والأسفل كرا ، فلا اشكال ولا خلاف في اختصاص التنجيس بالمتغير حال الملاقاة. الا انه يأتي على ما ذكره المحقق الشيخ حسن فيما قدمنا نقله عنه (١) نجاسة ما سفل عن النجاسة بعد مرور ذلك الماء على الاجزاء السافلة.
وان قطعت النجاسة عمود الماء وكان كل من الأعلى والأسفل أقل من كر ، فظاهر كلامهم انه لا خلاف في نجاسة الأسفل عند من قال بالنجاسة بمجرد الملاقاة ، لكونه أقل من كر ، ويظهر من كلام المحدث الأمين (قدسسره) العدم ، لعدم استواء سطح الماء ، فاجزاؤه في حكم الماء المنفصل بعضه عن بعض ، لهرب السابق عن اللاحق ، إلا بعد السيلان على الاجزاء السافلة كما ذكروه. واما الأعلى فظاهر كلامهم الاتفاق على عدم نجاسته ، لعدم تعقل سريان النجاسة إلى الأعلى.
__________________
(١) في الصحيفة ٢٣٩.