لخروجه بالجمود عن اسم الماء عرفا ولغة ، ويطهر بإلقاء النجاسة وما يكتنفها ان كان لها عين والا فالموضع الملاقي لها ، ويطهر ايضا باتصال الكثير به بعد زوال العين.
ونقل عن العلامة في المنتهى انه قال : «لو لاقت النجاسة ما زاد على الكر من الماء الجامد فالأقرب عدم التنجيس ما لم تغيره» واحتج لذلك بان الجمود لم يخرجه عن حقيقته بل هو مؤكد لثبوتها ، فان الآثار الصادرة عن الحقيقة كلما قويت كانت آكد في ثبوتها ، والبرودة من معلولات طبيعة الماء وهي تقتضي الجمود ، وإذا لم يكن ذلك مخرجا له عن الحقيقة كان داخلا في عموم قوله (عليهالسلام) : «إذا كان الماء قدر كر لم ينجسه شيء» (١). وفيه ما عرفت من ان الجمود يخرجه عن الاسم الذي هو المدار في الحفظ عن انفعال القليل لغة وعرفا فيزول بزواله. ولعله (قدسسره) قاس ذلك على مثل الدبس والدهن ونحوهما ، فإنها بالجمود لا تخرج عن الحقيقة ، إلا انه قياس مع الفارق ، فان الظاهر في الماء الجامد ان أحدا لا يطلق عليه اسم الماء ، والموجود في الأخبار إطلاق اسم الثلج عليه. وبالجملة فإنه لا ريب في ضعفه. واستشكل الحكم في التحرير ، ونقل عنه في النهاية القول بالمشهور.
(المسألة السادسة) ـ في القدر الذي لا ينفعل بالملاقاة من الراكد ، وتنقيح الكلام فيه يستدعي بسطه في مواضع :
(الموضع الأول) ـ اعلم انه قد ورد بتقدير ما لا ينفعل من الماء روايات بغير لفظ الكر لا يخلو ظاهر تقديراتها من تدافع.
(فمنها) ـ رواية عبد الله بن المغيرة عن بعض أصحابه عن ابي عبد الله (عليهالسلام) (٢) قال : «إذا كان الماء قدر قلتين لم ينجسه شيء ، والقلتان جرتان».
و (منها) ـ رواية عبد الله بن المغيرة أيضا عن بعض أصحابه عن ابي عبد الله (عليه
__________________
(١) المروي في الوسائل في الباب ـ ٩ ـ من أبواب الماء المطلق من كتاب الطهارة.
(٢) المروية في الوسائل في الباب ـ ١٠ ـ من أبواب الماء المطلق من كتاب الطهارة.