أربعة وعمقه نصف شبر ، فان مساحته اثنا عشر شبرا. وجعل شيخنا الشهيد الثاني في الروض أبعد الفروض منها ما لو كان كل من عرضه وعمقه شبرا وطوله عشرة أشبار ونصفا. قال شيخنا البهائي (رحمهالله) بعد نقل ذلك عنه : «وهو محل كلام ، لوجود ما هو أبعد منه ، كما لو كان طوله تسعة أشبار وعرضه شبرا واحدا وعمقه نصف شبر ، فان مساحته أربعة أشبار ونصف (١). وأيضا ففي كلامه (قدسسره) مناقشة أخرى ، إذ الأبعاد الثلاثة في الفرض الذي ذكره إنما هو اثنا عشر شبرا ونصف لا عشرة ونصف ، ثم قال : هذا. وأنت خبير بان صدور مثل هذا التحديد العظيم الاختلاف الشديد التفاوت من القطب الراوندي (رحمهالله) لا يخلو من غرابة ، كما ان صدور مثل هذا الكلام من شيخنا الشهيد الثاني غير خال من غرابة أيضا. ثم الذي يظهر ان مراد القطب الراوندي (رحمهالله) ان الكر هو الذي لو تساوت أبعاده الثلاثة لكان مجموعها عشرة أشبار ونصفا ، وحينئذ ينطبق كلامه على المذهب المشهور. والله أعلم بحقائق الأمور» انتهى كلامه (زيد مقامه) ولا يخفى ان ما ذكره أخيرا ـ من الحمل لكلام الراوندي ـ جيد لو أمكن تطبيق كلامه عليه.
واما ما نقل عن السيد جمال الدين ابن طاوس من العمل بكل ما روي فهو يرجع في التحقيق الى مذهب القميين ، فكأنه يحمل ما زاد على الاستحباب.
بقي الكلام في صحيحة إسماعيل بن جابر الدالة على التحديد بذراعين في العمق في ذراع وشبر في السعة (٢) ويظهر من المحقق في المعتبر الميل الى العمل بها ،
__________________
(١) ثم كتب (قدسسره) في حاشية الكتاب ما صورته : «وقد يوجد ما هو أبعد من هذا ، كما لو كان طوله عشرة أشبار وعرضه ربع شبر وعمقه كعرضه ، فان مجموع أبعاده عشرة ونصف ومساحته خمسة أثمان شبر. انتهى. (منه رحمهالله).
(٢) المتقدمة في الصحيفة ٢٦٢.