وعزي الى الحسن بن ابي عقيل (رحمهالله) القول بعدم النجاسة إلا بالتغير ، واختار هذا القول جمع من متأخري المتأخرين.
ولا بد من نقل الاخبار هنا من الطرفين ، والكلام بما يرفع التناقض من البين فنقول
اما ما يدل من الاخبار على القول المشهور الذي هو عندنا المؤيد المنصور.
(فمنها) ـ صحيحة محمد بن مسلم عن ابي عبد الله (عليهالسلام) (١) وسئل عن الماء تبول فيه الدواب وتلغ فيه الكلاب ويغتسل فيه الجنب ، قال : «إذا كان الماء قدر كر لم ينجسه شيء».
و (منها) ـ صحيحة زرارة (٢) قال : «إذا كان الماء أكثر من راوية لم ينجسه شيء ـ تفسخ فيه أو لم يتفسخ ـ إلا ان تجيء له ريح تغلب على ريح الماء».
و (منها) ـ صحيحة إسماعيل بن جابر (٣) قال : «قلت لأبي عبد الله (عليهالسلام) : الماء الذي لا ينجسه شيء؟ قال : ذراعان عمقه في ذراع وشبر سعته».
و (منها) ـ صحيحة عبد الله بن سنان (٤) قال : «سألت أبا عبد الله (عليهالسلام)
__________________
(١) المروية في الوسائل في الباب ـ ٩ ـ من أبواب الماء المطلق من كتاب الطهارة.
(٢) المروية في الكافي ج ١ ص ٢ ، ورواها الشيخ في التهذيب ج ١ ص ١١٧ مسندة عن ابى جعفر (عليهالسلام) بسند ضعيف ، ورواهما صاحب الوسائل في الباب ـ ٣ ـ من أبواب الماء المطلق من كتاب الطهارة.
(٣) المروية في الوسائل في الباب ـ ١٠ ـ من أبواب الماء المطلق من كتاب الطهارة.
(٤) كذا فيما وقفنا عليه من النسخ المخطوطة والمطبوعة ، مع ان هذا المتن هو صدر صحيحة إسماعيل بن جابر كما في الكافي ج ١ ص ٢ ، والتهذيب ج ١ ص ١١ و ١٢ والوسائل في الباب ـ ٩ ـ من أبواب الماء المطلق ، وقد تقدم منه (قده) نقل ذيلها ونسبه الى إسماعيل بن جابر في الصحيفة ٢٦٢ السطر ٥ كما تقدم منه الكلام في سندها وان الراوي عن إسماعيل بن جابر هو عبد الله بن سنان أو محمد بن سنان في الصحيفة ٢٧٠ ، ولم نجد في كتب الحديث رواية لعبد الله بن سنان بهذا المتن عن الإمام مباشرة.