المحققين ، وعليه دلت جملة من الاخبار كما قدمنا في المقدمة الثالثة (١).
وجملة منها قد تضمنت النهي عن الوضوء والشرب من الإناء بوقوع قطرة من دم فيه أو خمر أو شرب طير على منقاره دم أو قذر. والنهي حقيقة في التحريم عند محققي الأصوليين ، وقد تقدم ما يدل على ذلك من الآيات والاخبار في المقدمة السابعة (٢) بل وقع التصريح في بعض هذه الاخبار بالتنجيس.
وجملة منها قد دلت على اهراق ماء الإناء بإدخال اليد القذرة من نجاسة البول أو المني أو غيرهما ، وفي بعضها بعد الأمر بالإهراق الأمر بالتيمم. وما ذاك جميعه إلا للنجاسة.
وجملة منها قد دلت على الأمر بغسل الأواني التي شرب منها نجس العين أو وقع فيها ميتة. ومن الظاهر ان الأمر بالغسل إنما هو للاستعمال فيما يشترط فيه الطهارة من عبادة أو أكل أو نحوهما. والأمر للوجوب كما عليه المحققون ، وقد تقدم ما يدل على ذلك أيضا في المقدمة السابعة (٣) وما ذاك إلا للنجاسة.
وجملة منها قد دلت على النهي عن الغسل بما لاقاه نجس العين معللا في جملة منها بالنجاسة.
وقد أورد على هذه الاستدلالات جملة من المناقشات ، وسيأتي الكلام فيها على وجه يوضح الحال ويقلع مادة الإشكال بتوفيق ذي الجلال.
واما ما استدل به على القول الثاني (فمنها) ـ صحيحة حريز عن ابي عبد الله (عليهالسلام) (٤) انه قال : «كلما غلب الماء على ريح الجيفة فتوضأ من الماء واشرب. وإذا تغير الماء وتغير الطعم فلا توضأ منه ولا تشرب».
__________________
(١) في الصحيفة ٥٧.
(٢ و ٣) في الصحيفة ١١٢.
(٤) المروية في الوسائل في الباب ـ ٣ ـ من أبواب الماء المطلق من كتاب الطهارة.