أو طعمه أو رائحته. وانه سئل (عليهالسلام) عن الماء النقيع والغدير وأشباههما فيه الجيف والعذرة وولوغ الكلب وتشرب منه الدواب وتبول فيه ، أيتوضأ منه؟ فقال لسائله : ان كان ما فيه من النجاسة غالبا على الماء فلا تتوضأ منه ، وان كان الماء غالبا على النجاسة فتوضأ واغتسل».
وروى الصفار في كتاب بصائر الدرجات (١) في الصحيح عن شهاب بن عبد ربه قال : «أتيت أبا عبد الله (عليهالسلام) أسأله ، فابتدأني فقال : ان شئت فسل يا شهاب وان شئت أخبرناك بما جئت له ، فقلت : أخبرني. قال : جئت تسألني عن الغدير يكون في جانبه الجيفة أتوضأ منه أو لا؟ قلت : نعم. قال : توضأ من الجانب الآخر إلا ان يغلب الماء الريح فينتن».
ورواية أبي مريم الأنصاري (٢) قال : «كنت مع ابي عبد الله (عليهالسلام) في حائط له فحضرت الصلاة فنزح دلوا للوضوء من ركي له فخرج عليه قطعة من عذرة يابسة فأكفأ رأسه وتوضأ بالباقي».
هذه جملة ما اطلعت عليه من الأخبار مما يصلح لان يكون مستندا لذلك القول. ووجه الاستدلال بها ان بعضها منها قد دل على جواز الوضوء والشرب من الماء الذي لاقته النجاسة إلا مع غلبة أوصاف النجاسة ، وبعضا منها على جواز وضع اليد القذرة في الماء والوضوء والغسل منه ، ولفظ الماء في تلك الاخبار شامل بإطلاقه للقليل والكثير. بل في حسنة محمد بن ميسر (٣) تصريح بالقليل بخصوصه.
وأنت خبير بأنه لو ثبتت المنافاة بين هذه الاخبار لكان الترجيح للأخبار
__________________
(١) في الجزء الخامس باب (ان الأئمة يعرفون الإضمار) ورواه صاحب الوسائل في الباب ـ ٩ ـ من أبواب الماء المطلق من كتاب الطهارة.
(٢) المروية في الوسائل في الباب ـ ٨ ـ من أبواب الماء المطلق من كتاب الطهارة.
(٣) المتقدمة في الصحيفة ٢٩١.