الى ذلك لحظ السيد السند في المدارك ، حيث انه قيد وجوب إلقاء الكر مرة أخرى بتغير الكر الأول أو بعضه بالنجاسة ، وخص الطهارة بالتموج والامتزاج بما إذا بقي الكر الملقى على حاله ، ولم يكتف بحصول كر في الجملة ولو من الماء السابق واللاحق ، كما يعطيه ظاهر الكلام الذي نقلناه (١).
(الموضع الخامس) ـ انه على القول بالاكتفاء بمجرد الاتصال ـ كما هو أحد القولين المتقدمين ـ هل يكفي الاتصال كيف كان أم لا بد من المساواة أو علو المطهر؟
قد عرفت مما تقدم في الفصل الثاني (٢) وقوع الخلاف في اشتراط المساواة والاختلاف في مقدار الكر ، وان جملة من الأصحاب ـ كشيخنا الشهيد الثاني وغيره ـ قائلون بعدم انفعاله وان اختلفت سطوحه كيف كان ، وان جملة منهم ـ كالشهيد والشيخ علي والعلامة في أحد قوليه ـ يقيدون ذلك بالمساواة أو علو الكثير. هذا قبل عروض النجاسة. اما لو عرضت للقيل ثم وصل بالكثير ، فظاهر شيخنا الشهيد الثاني ـ الذي هو أحد القائلين بالاتحاد مع اختلاف السطوح في الشق الأول ـ عدم القول بالاتحاد هنا. بل يشترط المساواة أو علو الكثير ، وحينئذ فظاهرهم الاتفاق هنا على علو المطهر أو مساواته.
(الموضع السادس) ـ لو كان الماء القليل النجس في كوز ونحوه ، توقف طهره على دخول المطهر اليه وممازجته له على القول بالممازجة. ولو كان الإناء مملوء فالظاهر عدم طهارته ، لعدم إمكان التداخل. إلا ان يكون للمطهر قوة وانصباب بحيث يدافع ما في الكوز. ومما يعلم به عدم الممازجة بقاء ماء الكوز على وصفه المباين ان كان كذلك ، كعذوبته مع ملوحة المطهر ، وحرارته مع برودة المطهر ، أو بالعكس فيهما ، ويكفي مجرد اتصال المطهر به على القول الآخر على الوجه المذكور.
__________________
(١) في الصحيفة ٣٣٨.
(٢) في المسألة الثانية في الصحيفة ٢٢٨.