(الموضع السابع) ـ لو فرق ماء الكر في ظروف عديدة وألقي ماء كل منها على حياله على الماء النجس مع اتصال الانصباب الى الفراغ ، فالظاهر انه لا يفيد طهارة.
(أما أولا) ـ فلأن المفهوم من الأخبار وكلام الأصحاب اختصاص اسم الكر بالماء المجتمع ، بل قد عرفت آنفا (١) من كلام المحققين الشيخ حسن في المعالم والمحدث الأمين (قدسسرهما) المناقشة في ثبوت صدق الكرية مع اختلاف السطوح ، لكون المفهوم عندهما من الأخبار اعتبار تساوي اجزاء الماء في صدق الكر عليه ، فكيف مع تفرقة في ظروف عديدة؟
و (اما ثانيا) ـ فلأن الدفعة العرفية ـ التي هي عبارة عن الوقوع في أقرب زمان ـ انما تحصل مع الاجتماع لا مع التفرق.
و (اما ثالثا) ـ فلأن الشارع قد جعل الكر معيارا لعدم الانفعال بالملاقاة ، ولا ريب ان هذا الماء بتفريقه قابل للانفعال ، لقلة كل ظرف منه. فلا تصدق عليه الكرية ، ومتى لم تصدق عليه لم يحصل به التطهير.
و (اما رابعا) ـ فلأنه بوصول أول كل ماء من مياه تلك الظروف الى الماء النجس ، يجب الحكم بنجاسته ، لكونه ماء قليلا لاقى نجاسة ، فلو اجتمعت منه كرور ـ والحال هذه ـ كان حكمها كذلك. والعجب من جمع ممن رأيناهم ـ من فضلاء بلادنا البحرين ـ انهم يحكمون بالتطهير بذلك بل يفعلونه. وقد حضرت ذلك غير مرة وكنت يومئذ قبل ابان الخوض في تحقيق هذه المسائل والبحث عن هذه الدلائل. ولم أعلم ما الوجه فيه عندهم.
(الموضع الثامن) ـ انه كما ان من الطرق لتطهير القليل ما ذكرنا من ورود الكر عليه أو اتصاله به على التفصيل المتقدم ، كذلك :
__________________
(١) في المسألة الثانية في الصحيفة ٢٢٨.