وفي التعليلات من الجانبين خدش (١) إلا ان الوقوف في مثل ذلك على حادة الاحتياط طريق السلامة.
(الخامس) ـ المشهور بين الأصحاب (رضوان الله عليهم) ان الدلو التي ينزح بها ما جرت العادة باستعمالها ، إذ لم يثبت للشرع فيها حقيقة على القول بالحقائق الشرعية ولا عرف لزمانهم (عليهمالسلام) ليحمل عليه. والقاعدة في مثله عند انتفاء الأمرين الرجوع الى العرف الموجود ان لم يخالف وضع اللغة الثابت ، وإلا كان هو المقدم. وكل ذلك منتف فيما نحن فيه ، فيرجع الى ما يصدق عليه الاسم في العرف صغيرا كان أو كبيرا.
وأنت خبير بما في البناء على القاعدة المذكورة وان اشتهر البناء عليها بينهم. لما قدمنا لك في المقدمة العاشرة (٢) وغيرها. لكن الظاهر ان الأمر هنا هين ، للقطع بان لفظ الدلو ليس من الألفاظ التي اختلفت معانيها بحسب اختلاف الأزمنة
__________________
(١) أما تعليل القول الأول فلما عرفت في الأصل. واما تعليل القول الثاني فلاحتمال ان تكون الأوامر الواردة بالدلاء المعينة إنما هي من حيث كون المتعارف في النزح ذلك ، لا من حيث مدخلية خصوص النزح بالدلو في التطهير وان ذلك لوجه حكمة تبنى عليه. وكما انهم صرحوا في غير موضع بأن الأحكام في مقام الدلالة الإجمالية تحمل على ما هو الغالب الشائع ، كذلك في حال ورودها عنهم (عليهمالسلام) مفصلة يحمل التفصيل عنهم على ذلك ، إذ لو ورد النزح مجملا فإنهم يحملونه على الفرد الشائع المتعارف عادة ، فكذا إذا ورد بخصوصية فرد تكون الخصوصية لذلك لا لوجه حكمة اقتضته ، ولأنهم صرحوا في الأصول بأن التخصيص بالذكر لا ينحصر بالحكم ، كما ذكره السيد السند في المدارك في أول بحث الماء المضاف ، ولاحتمال كون ذلك أحد أفراد الكلي ، على قياس ما ذكروه في عدم وجوب الابتداء في غسل الوجه في الوضوء واليدين بالأعلى والمرفقين في كون البيان الوارد بذلك محمولا على كونه أحد أفراد الكلي لا لتعينه بخصوصه ، فتدبر (منه رحمهالله).
(٢) كذا فيما وقفنا عليه من النسخ المطبوعة والمخطوطة ، والصحيح (الحادية عشرة) وذلك في الصحيفة ١٢١ وقد تقدم أيضا في الصحيفة ١٦٢.