والأمكنة ، كالرطل والمن والمد والصاع ونحوها ، وبان أفراده مختلفة في كل مكان وزمان.
واما ما يظهر من كلام بعضهم ـ من الاكتفاء بما يعتاد على تلك البئر وان كان نحو آنية الفخار إذا كان مما يستقى به في البلد غالبا ـ فضعيف جدا ، لان تعليق الحكم في الأخبار على الدلو يقتضي الوقوف مع مسماه ، ولا ريب في عدم صدقه على الآنية.
ونقل عن بعض الأصحاب ان المراد بالدلو ما كانت هجرية ، وهي ثلاثون رطلا وعن الجعفي أربعون رطلا. ورد بعدم وجود المستند.
(أقول) : وهو مروي في كتاب الفقه الرضوي (١) حيث قال (عليهالسلام) : «وإذا سقط في البئر فأرة أو طائر أو سنور وما أشبه ذلك فمات فيها ولم يتفسخ ، نزح منها سبعة أدل من دلاء هجر. والدلو أربعون رطلا». الا ان جلّ الأصحاب (رضوان الله عليهم) لما كان اعتمادهم على الكتب الأربعة خاصة ، أو ما قاربها في الشهرة عند آخرين ، كان هذا الكتاب وأمثاله غير معمول على ما تضمنه من الأخبار ، الا ان المفهوم من شيخنا المجلسي (عطر الله مرقده) في كتاب بحار الأنوار الاعتماد عليه كما أشرنا سابقا اليه (٢).
(السادس) ـ يجب إخراج النجاسة قبل الشروع في النزح على القول بالانفعال بالملاقاة ، وظاهرهم الاتفاق عليه بل صرح بذلك في المنتهى ، وظاهر إطلاق كلامهم عدم الفرق في ذلك بين ما له مقدر وما ليس كذلك ، الا ان المحقق الشيخ حسن في كتاب المعالم صرح بالفرق بينهما ، قال : «فإن الملاقاة الموجبة لنزح المقدر تبقى ما بقيت العين فلا يظهر للنزح فائدة ، ولا يعتبر ذلك في غير المقدر لفقد العلة» انتهى. ولعل ذلك مبني على القول بوجوب نزح الجميع لما لا نص فيه كما اختاره (قدسسره)
__________________
(١) في الصحيفة ٥.
(٢) في الصحيفة ٢٥.