(المسألة الثانية) ـ المشهور بين الأصحاب ـ بل ادعى عليه الإجماع غير ومنهم (١) ـ عدم جواز رفع الحدث بالمضاف.
وخالف في ذلك الصدوق في الفقيه ، فقال (٢) : «ولا بأس بالوضوء والغسل من الجنابة والاستياك بماء الورد» وأصرح منه كلامه في الأمالي (٣).
ونقل الشيخ في الخلاف عن قوم من أصحاب الحديث جواز الوضوء بماء الورد.
حجة الصدوق ـ على ما نقل ـ رواية محمد بن عيسى عن يونس عن ابي الحسن (عليهالسلام) (٤) قال : «قلت له : الرجل يغتسل بماء الورد ويتوضأ به للصلاة؟
قال : لا بأس بذلك».
وأجاب الشيخ (قدسسره) في التهذيب (٥) عنه بأنه خبر شاذ شديد الشذوذ وان تكرر في الكتب والأصول ، فإنما أصله يونس عن ابي الحسن (عليهالسلام) ولم يروه غيره ، وقد أجمعت العصابة على ترك العمل بظاهره ، وما يكون هذا حكمه لا يعمل به ، ولو سلم لاحتمل أن يكون أراد به الوضوء الذي هو التحسين ، وقد بينا فيما تقدم ان ذلك يسمى وضوء ، ثم قال : «وليس لأحد أن يقول : ان في الخبر انه سأله عن ماء الورد يتوضأ به للصلاة. لأن ذلك لا ينافي ما قلناه ، لانه يجوز ان يستعمل للتحسين ومع هذا يقصد به الدخول في الصلاة ، من حيث انه متى استعمل الرائحة الطيبة لدخوله في الصلاة ولمناجاة ربه كان أفضل من ان يقصد به التلذذ حسب دون وجه الله. ثم قال : ويحتمل ايضا أن يكون أراد بقوله : «ماء الورد» الماء الذي وقع فيه الورد. لان ذلك يسمى ماء ورد وان لم يكن معتصرا منه ، لان كل شيء جاور غيره فإنه
__________________
(١) منهم : المحقق في الشرائع ، والعلامة في النهاية والمنتهى ، والشهيد في الذكرى ، والشيخ في كتابي الأخبار (منه رحمهالله).
(٢) في باب (المياه وطهرها ونجاستها).
(٣) في الصحيفة ٣٨٣.
(٤) المروية في الوسائل في الباب ـ ٣ ـ من أبواب الماء المضاف والمستعمل.
(٥) في الصحيفة ٦٢.