ان الكتاب المذكور معتمد عليه عندنا وعند جملة من مشايخنا (قدس الله تعالى أرواحهم).
(المسألة الثالثة) ـ المشهور بين الأصحاب (طيب الله مضاجعهم) ان المضاف لا يرفع خبثا ، وذهب السيد المرتضى ـ ونقل ايضا عن الشيخ المفيد ـ الى جواز رفع الخبث به ، ونقل عن ابن ابي عقيل ايضا القول بذلك ، إلا انه خص جواز استعماله بالضرورة. وعبارته المنقولة عنه شاملة بإطلاقها للاستعمال في رفع الحدث والخبث ، كما أشرنا إليه آنفا (١). وظاهر كلام جملة من الأصحاب تخصيص خلاف السيد هنا بالمضاف ، والذي وقفت عليه في كلامه في المسائل الناصرية ـ وكذا نقله عنه الشيخ في الخلاف والمحقق في المعتبر ـ هو جواز ازالة الخبث بالمائعات مطلقا (٢).
استدل الجمهور من أصحابنا على ما ذهبوا اليه بوجوه :
(أحدها) ـ ورود الأوامر بالغسل بالماء ، وهي كثيرة ستأتي ان شاء الله تعالى في أحكام النجاسات ، والمتبادر عند الإطلاق هو المطلق. ولو كان الغسل بغيره جائزا لكان تعيينه في هذه الأخبار لا يخلو من حرج وضيق ، وهو ممتنع.
وأورد عليه ان الأوامر المذكورة مخصوصة بنجاسات معينة. والمدعى عام. وأجاب المحقق في بعض مسائله بأنه لا قائل منا بالفرق.
أقول : ويمكن الجواب بالتعدية الى غير ما هو مذكور في تلك الاخبار بطريق تنقيح المناط القطعي الذي تقدمت الإشارة إليه في المقدمة الثالثة (٣) ويمكن ايضا ان يدعى ان الغسل حقيقة فيما يقع بالماء المطلق خاصة.
__________________
(١) في التعليقة ٢ في الصحيفة ٣٩٥.
(٢) قال في المسائل الناصرية ـ بعد قول جده الناصر : لا يجوز إزالة النجاسة بشيء من المائعات سوى الماء المطلق ـ ما لفظه : «عندنا انه يجوز إزالة النجاسة بالمائع الطاهر وان لم يكن ماء ، وبه قال أبو حنيفة وأبو يوسف (منه قدسسره).
(٣) في الصحيفة ٥٦.