فرع
لو كان مع المكلف ما لا يكفيه للطهارة من المطلق وأمكن إتمامه بمضاف على وجه لا يسلبه الإطلاق. فنقل عن الشيخ انه قال : «ينبغي أن يجوز استعماله وليس واجبا ، بل يكون فرضه التيمم ، لانه ليس معه من الماء ما يكفيه لطهارته».
واستضعفه العلامة في المختلف باستلزامه التنافي بين الحكمين ، فان جواز الاستعمال يستلزم وجوب المزج ، لان الاستعمال إنما يجوز بالمطلق ، فان كان هذا الاسم صادقا عليه بعد المزج وجب المزج ، لأن الطهارة بالمطلق واجبة ولا تتم إلا بالمزج ، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. وان كذب الإطلاق عليه لم يجز استعماله في الطهارة ويكون خلاف الفرض ، فظهر التنافي بين الحكمين (١) ثم قال : «والحق عندي وجوب المزج ان بقي الإطلاق ، والمنع من استعماله ان لم يبق» انتهى. وأجاب ابنه فخر المحققين في الشرح بأن الطهارة واجب مشروط بوجود الماء والتمكن منه ، فلا يجب إيجاده ، لأن شرط الواجب المشروط غير واجب ، اما مع وجوده فيتعين استعماله.
وأورد عليه المحقق الشيخ علي في شرح القواعد انه ان أراد بإيجاد الماء ما لا يدخل تحت قدرة المكلف فاشتراط الأمر بالطهارة حق ولا يضرنا ، وان أراد به الأعم فليس بجيد ، إذ لا دليل يدل على ذلك ، والإيجاد المتنازع فيه معلوم كونه
__________________
(١) الظاهر ان مراد الشيخ (ره) من هذه العبارة ان المزج فيه غير واجب ، لكن لو مزج فلا شك في وجوب الطهارة به بعد المزج ، معللا بان وجوب الطهارة المائية مشروط بوجود الماء ، وقبل المزج الماء غير موجود ففرضه التيمم. وربما قيل : ان معنى كلامه (رحمهالله) انه لا يجب المزج ، ولو مزج لا يجب التطهير به بل يتخير بعد المزج ايضا بين الطهارة به والتيمم ، معللا بان الاشتباه في الحس لا يستلزم اتحاد الحقيقة ، والوجوب تابع لاتحاد الحقيقة ، فلا يجب الطهارة به ، واما جوازها فلصدق الاسم ولا يخفى بعده من كلام الشيخ الأجل «قده» (منه رحمهالله).